تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الأمر بالجهاد ونحوه قوله ره لمصلحة التّرخيص أقول مثل تسهيل الأمر على العباد قوله ره المردّد بين مال نفسه وملك غيره أقول توضيح الحال في المقال هو انّ لمال المردّد صور ثلاثة الأولى العلم بسبق ملكه عليه والثّانية العلم بسبق ملك غيره عليه والثّالثة عدم احراز لحالة السّابقة كما لو وصل بشيء محاز ولم يعلم انّ الحائز وكيله أو شخص آخر لا اشكال في القسمين الأوّلين بترتيب احكام ملك نفسه في الصّورة الأولى وبترتيب احكام ملك غيره في الصّورة الثانية وامّا الصّورة الثّالثة ففيها احتمالات بل أقوال ثلث الأوّل ما اختاره المصنّف ره من التّفصيل « 2 » بين من أثبت اليد بهذا المال وبين من لم يثبت يده عليه حيث حكم بجواز التصرّفات كلّها من التصرّف المترتّب على ملك نفسه والغير المترتّب في الأدلّة على ملك نفسه في الاوّل لاقتضاء اليد إباحة التّصرفات وهي محرزة بالعلم واحتمال المانع وهو كون المال ملكا للغير مدفوع بالأصل هذا بخلاف من لم يثبت يده بالمال فانّ اليد غير محرزة فلا يجوز له التّصرف فيه بوجه عن الوجوه ولا يخفى ما فيه من الفتور امّا اوّلا فلأجل العلم التّفصيلىّ بعدم تأثير اليد في المقام كما يظهر لمن تدبّر في المثال المفروض لأنّ المحيز المفروض امّا وكيل هذا الشّخص أو غيره امّا على تقدير كونه غيره فواضح وامّا على تقدير كونه هو الوكيل فكذلك ايض لانّ المجوّز للتصرّف هو حيازة الوكيل لا يد الموكّل المتاخّرة عنها بل هي والعدم سواء وامّا ثانيا فلما هو المشهور
هامش
( 2 ) والثاني ما اختاره الأستاذ من التفصيل ص