قوله فيه حلال وحرام قوله ره بعض المعاصرين أقول وهو النّراقىّ قدّس سرّه قوله ره وقد أورد على الاستدلال أقول وهو المحقّق القمّى ره « 2 » كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا أقول ليس مراد الشّيخ ره ادّعاء الملازمة بين الشّبهة الوجوبيّة والتّحريميّة كي يورد عليه بعدم الملازمة بوجود القول بالاحتياط في الشّبهة التحريميّة مع عدمه في الشّبهة الوجوبيّة كما زعمه بعض فاورد عليه بل مراده ادّعاء الملازمة بين القول بعدم وجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصّان والأخبار والقول بعدمه فيما لا نصّ فيه وان أورد على ذلك بعض الاعلام بمنع الملازمة أيضا في المقام لزعمه القول بعدم وجوب الاحتياط فيما تعارض فيه الاخبار مع التزامه بوجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه قوله ره وان لم يكن في مورده تكليف في الواقع أقول لا يخفى ما فيه إذ غاية ما يستفاد من حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل هي كثرة اعتناء الشّارع بالتّكاليف الواقعيّة بحيث لا يرضى بتركها حتّى في صورة الجهل ومرجع هذا إلى رفع كون الجهل عذرا أو كون الاحتمال منجّزا فهذا في الحقيقة امر ارشادىّ وليس الغرض منه الّا تحفّظ الواقع فلا وجه لإجراء هذا الامر مع فرض عدم التّكليف في مورده قوله ره وان لم يكن تكليف في الواقع أقول لا يخفى ما فيه لما عرفت في الحاشية المتقدمة من كون الامر في المقام ارشاديّا لا مولويّا فلا يتمّ العقاب على مخالفتها فيما لم يكن في مورده تكليف الّا على القول بقبح التّجرى من حيث الفعل لا من حيث الفاعل والمصنّف ره
هامش
( 2 ) - قوله ص