تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
مراعاة حكمة المتكلّم ذلك قوله ره وهو كما ترى أقول لانّه على إرادة العموم يكون التّقدير رفع عن امّتى آثار تسعة أشياء وعلى إرادة الخصوص يكون التّقدير رفع عن امّتى مؤاخذة تسعة أشياء فأين الكثرة على العموم قوله ره لاجماله فت أقول فكأنه إشارة إلى رفع عموم العامّ اجمال الخاص المردّد بين الأقلّ والأكثر قوله ره ناش عن عدم أقول لانّ المراد بمطلق الآثار بقرينة اطلاق الرّفع وورود الآية في مقام التفضّل والامتنان انّما هي الآثار الّتى لولا رفعها لوقع المكلّف في التّكليف والمشقّة دون الآثار الّتى لا يترتّب على وضعها كلفة وخسارة على المكلّف فضلا عمّا كان ثبوتها ارفق بحاله كاتيان الواجب خطأ ونسيانا أو مكرها هذا مضافا إلى انّ عدم سقوط القضاء والكفّارة وأمثالهما ليست من آثار هذه الأوصاف بل من آثار الامر الأوّل وعدم الإتيان قوله ره من الآثار العقليّة أقول كبطلان الصّلاة المترتّب على نسيان بعض الأجزاء قوله ره والعادّية أقول كالاسكار المتولّد من الخمر قوله ره المترتّبة عليها أقول كوجوب الإعادة المترتّب على عدم الإتيان المتولّد من نسيان الجزء مثلا وقيل بمنع كون وجوب الإعادة من الآثار الشرعيّة لاستقلال العقل بوجوبها من باب وجوب الإطاعة نعم لو كان المراد ما هو اعمّ من القضاء مع القول بوجوبه بفرض جديد يكون وجوب الإعادة في صورة القضاء من الآثار الشّرعيّة قوله ره واشباهه ممّا لا يشملها ادلّة التّكليف أقول لا يخفى ما في هذا الكلام من الفتور لعدم المانع من شمول ادلّة التّكليف لغير العالمين لأنّ العلم من شرائط التخيير لا الشّمول و
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 135 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي