تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وتحصيل العلم في موارد امكان الجمع بالاحتياط وفي موارد عدم امكانه بالتّخيير فان قلت فما الوجه في جعل أصل البراءة بابا وجعل الاستصحاب بابا آخر قلت لكثرة الاهتمام بأصل البراءة واختصاصه من حيث الدّليل بمطالب لا مانع من جعله بابا آخر وأمثال هذه كثيرة جدّا قوله ره وان علم جنسه أقول فيه انّ الشكّ في النّوع الخاصّ من الإلزام مع العلم بالجنس لا يصدق عليه الشكّ في التّكليف بل هذا عين العلم بالتّكليف وإن كان مردّدا بين الواجب والحرام فالأولى ان يقال انّ الشكّ امّا في جنس التّكليف أو في نوعه أو في متعلّقه فالاوّل مجرى البراءة والثّانى مجرى التّخيير والثّالث مجرى الاحتياط قوله ره فانّ حقيقة الأنباء الاعطاء أقول فيه انّ الأنباء اخصّ من الاعطاء من وجه لانّ الإعطاء يختلف باختلاف الموارد ففي الأموال عبارة عن نقلها وفي العلوم والتّكاليف عبارة عن تعليمها وتعريفها قوله ره ربّما يورد التّناقض أقول المورد هو الوحيد البهبهاني قوله ره ويمكن دفعه بانّ عدم الفعليّة أقول هذا الدّفع انّما يتمّ على فرض كون نظر المورد بالإلزام الخصم فقط وليس كذلك بل هو في مقام اثبات المطلب وبيان المختار فلا يتمّ الدّفع والاندفاع قوله ره مع انّ دلالتها أضعف أقول المراد من الإضلال في الآية هو الإهلال والايراد مورد العقاب وبه يتمّ ويتّضح الاستدلال على المطلوب قوله ره تامّل ظاهر أقول لانّ الذّمّ في الآية امّا للغاية أو للتّعليل فهو على التّقديرين مترتّب على انكار الآيات والعلامات الدالّة على