بعيدا يكفى في اثبات المطلب من عدم كون الظنّ الغير المعتبر موهنا لظواهر الا خبار الدّالّة على عدم الاعتناء بالظنّ القياسىّ كما لا يخفى قوله ره مع انّه يمكن أقول حاصل ذلك هو انّ قضيّة التّعليل المذكور في منع القياس ليس مجرّد رفع الآثار عن مثل الظّنّ القياسىّ بل مقتضاه تصرّف الشّارع في موضوع خصوص الظنّ القياسىّ ايض بتنزيله منزلة الشكّ بل الوهم قوله ره وهذا حسن أقول اى القول بعدم حصول الوهن بالقياس مط سواء كان الحجيّة بجعل الشّارع أو ببناء العرف وإمضاء الشّرع قوله ره فلا يرتفع ذلك أقول اى المنع عن بنائهم قوله ره الوجهين من حيث أقول المراد من الوجهين القدح وعدمه قوله ره التّفصيل السّابق أقول هو المتقدّم بقوله والأحسن منه قوله ره تلك الأمارة فافهم أقول ولعلّه إشارة إلى كون هذا خلاف ما يقتضيه دليل الانسداد بل خلاف ما جرى عليه الاصطلاح فانّ أرباب الظّنون المطلقة نظرهم إلى الوصف فمع عدمه لا يتمشّى دليل حجيّة الظّن المطلق قوله ره مدفوع أقول لانّ حرمة العمل بالظّن امّا من باب التّشريع وامّا لأجل مخالفة الأصول وشيء منهما غير لازم في المقام قوله ره مشروطا بعدم وجودهما أقول اى مشروطا بعدم بقائهما على قابليّة هذا الاعتبار لأجل التّعارض لكن مع فرض اعتبارهما في الأصل قوله ره وح فان عملنا أقول اى حين الاستناد إلى اصالة العدم أو ظهور الحال مع إفادة الظنّ فعلا قوله ره أو لانّا نفهم أقول هذا أحد الوجوه المحتملة في هذه الأخبار على ما ذكره في مباحث التّعادل فانّ فيها
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 128
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص١٢٨