الخمسة كلّها ان لم يفرض ما يحتمل الوجوب في القسم الثّالث والخامس والّا فالعمل بالظنّ المطلق والتّخيير فيهما لعدم جريان الاحتياط ح ويترك الاحتياط في القسم الرّابع لأجل العسر لا لعدم جريان الاحتياط قوله ره إلى المظنونات مط أقول اى في المظنونات المطابقة للاحتياط سواء بلغ الظنّ حدّ الاطمينان أم لا قوله ره بمطلق الظنّ أقول في المظنونات مط قوله ره عدم الفرق في العمل « 2 » لانّ العمل في الاحتياط في الموهومات النّافية للتّكليف مثلا عمل بالظنّ في الواقع ايض قوله ره في المظنونات بالظنّ الغير القوىّ أقول يعنى منضمّة إلى المشكوكات كما يستفاد من ذيل العبارة الآتية قوله ره بعد الموهومات أقول اى بعد النبأ على العمل بالظنّ في الموهومات النّافية للتّكليف قوله ره ولو في خصوص الرّواية أقول اى ولو كان الوثوق في خصوص الرّواية قوله ره بما لا يتسامح فيها أقول اى يحترز عن الكذب في الرّوايات وإن كان لا يحترز في غيرها للتّسامح في الغير دونها قوله ره فمخالف الظّاهر أقول لانّ قوله اخبرني فلان ظاهر في الاخبار بلا واسطة قوله ره فيكون صدور المتن أقول تفريع لعدم الإفادة لا لقوله لا بأس قوله ره لانّ النّتيجة أقول تعليل لعدم الظنّ بالصّدور قوله ره إلى الأصول محذور أقول اى الأصول الّتى قضيّتها الاحتياط لا مط لأنّ الكلام في الاحتياط قوله ره مدّع قلّتها أقول اى قلّة الامارات المفيدة للاطمينان بالنّسبة إلى شخص المدّعى لعدم الاطمينان له غالبا من الأمارات فعند ذلك يتعدّى إلى مطلق الظّن قوله ره بالاحتياط فيها أقول اى في موارد كون
هامش
( 2 ) أقول ص