لانّه كلّ من جوّز العمل بالشّهرة مثلا في غير مورد الاحتياط جوّز العمل بها على الاطلاق فالقول بالفصل خرق للاجماع المركّب قوله ره عرفت شناعته أقول لانّ العمل بالشّهرة مثلا بعد ما كان لأجل تطبيق العمل على طبق الاحتياط لا يعدّ عملا بالشّهرة كي يلزم خرق الاجماع المركّب قوله ره للزوم العسر فافهم أقول ولعلّه إشارة إلى انّ المعمّم في المقام هو عدم التّرجيح فعلى هذا يكون ناظرا إلى قوله فما المعمّم ويمكن ان يكون إشارة إلى ما في قوله لانّ التبرّى إليها كان للزوم العسر توضيح ما فيه هو انّ التبرّى إلى الظّنون ليس للزوم العسر بل لقاعدة الاشتغال ليس الّا نعم ترك الاحتياط في الفروع ليس الّا لذلك اى للزوم العسر واين هذا من ذاك قوله ره فالتّعميم وعدمه أقول المراد من التّعميم هو التّعميم بالمعمّمات الخارجيّة المذكورة والّا فلا اشكال في التّعميم قوله ره بنفس المسألة أقول كالقصر والاتمام والظّهر والجمعة قوله ره قطع بانّه لم يترك أقول لا يخفى ما في العبارة من الغلق والمقصود منها هو انه إذا عمل المكلّف بما ذكر من الاحتياط والاطمينان والتّخيير بل مطلق الظنّ في بعض الموارد قطع بانّه لم يترك القطع بالموافقة الّذى ليس الّا الموافقة الاطمينانيّة بحكم لزوم العسر قوله ره الغير الواجب أقول صفة للقطع قوله ره من الموهومات ما يحتمل أقول الأولى تقييد محتمل الوجوب بما إذا كان من أطراف واجب معلوم بالاجمال لانّ مجرّد الاحتمال لا يؤثّر في جواز الفعل مع كونه من محتملات الحرام المعلوم بالاجمال قوله ره ممّا لا يحتمل الوجوب أقول اى قضيّة الاحتياط وجوب الاجتناب في الصّور
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 124
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص١٢٤