تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الاستحالة لانّ المفروض كون الملزم عالما بالمصالح وحكيما على الاطلاق فهذا العنوان كما يوجب قبح الزام المرجوح فكذلك يوجب استحالته . أقول ومنه يظهر أقول اى بعد عمل الأصحاب بالاولويّة لا يبقى ظنّ ووثوق بصحّة تلك الرّواية لظهور الوهن في دلالتها جدّا قوله ره غير محتمل فت أقول إشارة الا انّ كون الخبر بنوعه متيقّن الاعتبار بالنّسبة إلى الاولويّة لا يستلزم عدم حجيّة الاولويّة عند عدم حجّية شخص الخبر الدالّ على المنع عنها قوله قدّس سرّه « 2 » أقول هذا تفريع لجميع المرجّحات الثلاثة المتقدّمة بعد ذكرها وابطال كلّ واحد منها وبعد الاستثناء من ثالثها هذه المواضع الثّلاثة الّتى ذكرها تفصيلا قوله ره بحيث يرجع أقول قيد للكفاية لا لعدمها قوله ره فليس له الفتوى أقول بعد ما تبيّن الحاجة إلى سير المسائل لمعرفة ما ذكر لا ينبغي للفقيه والمجتهد الفتوى على وجه يوجب طرح ساير الظنون الّا بعد السير والتدرّب قوله ره من المعاصرين أقول كصاحب الرّياض وولده صاحب المفاتيح قوله ره ودعوى الاجماع أقول اى الاجماع المركّب المتقدّم قوله ره بعض مشايخنا أقول هو شريف العلماء قدّس سرّه قوله ره قد عرفت الجواب عنه أقول من انّ الحرمة التّشريعيّة وكذا الحرمة من جهة مجرّد مخالفة الأصول لا تمنع من العمل بالاحتياط بعد منع الحرمة الذّاتيّة كما هو المفروض قوله ره بكلّ ظنّ أقول اى بكلّ ظنّ يقتضى التّكليف قوله ره في مقابل غير الاحتياط أقول اى في غير موارد الاحتياط قوله ره للاجماع المركّب أقول
هامش
( 2 ) فالتحقيق الذي ينبغي ص