إلى انّ فرض وجود المتيقّن لا يكاد يتمّ الا بعد نهوض دليل خاصّ على حجيّة هذا القسم قبل دليل الانسداد وهذا ليس الّا الظنّ الخاصّ لكنّه يمكن منع الملازمة بفرض المتيقن قضيّة فرضيّة يعنى على تقدير تماميّة الانسداد لا مانع من كون سنخ خاصّ متيقّن الحجّية كما لا يحفى على المتدبّر في المقام قوله ره الثالث كون بعض أقول خلاصة الفرق بين الوجه الثّانى والثالث هو قوّة الظنّ بالنّسبة إلى بعض دون بعض في الثّانى لكن من دون ظنّ بالبدليّة عن الواقع عند التّخالف بخلاف الوجه الثّالث فانّ المفروض فيه قيام الظنّ بالبدليّة في بعض دون بعض لكن من غير فرض القوّة في بعض دون بعض بالنّسبة إلى الطريقيّة قوله ره مرجّح فافهم أقول فكانّه أشار إلى انّ ما فصّله وحقّقه من قوله ثمّ اعلم إلى هنا ممّا لا محصّل له لانّ موارد الظنّ بعدم الحجيّة خارجة عن مفروض المقام إذا الكلام في ترجيح بعض الظّنون على بعض لا في ترجيح الظنّ بالحجيّة بالظنّ بعدمها قوله ره إلى ما بقي فتامّل أقول يمكن ان يكون إشارة إلى عدم نفع المتيقّن الإضافيّ في المقام لانّه وإن كان أرجح بالنّسبة إلى غيره إلّا انّه في حدّ ذاته مشكوك الاعتبار مضافا إلى انّ فرض وجود المخصّصات والمقيّدات خلاف المفروض إذا المفروض عدم وجود المعارضات وهي منها على الظّاهر قوله ره لاحد الوجهين أقول من كونه أقرب إلى الحجيّة أو كونه أقرب إلى احراز مصلحة الواقع قوله ره يشبه التّرجيح أقول لانّ الظن بالواقع كما يستلزم الظنّ بالاعتبار كذلك الظنّ بالاعتبار يستلزمه والملاك هو الظنّ بالبراءة وهكذا قوّة كلّ منهما نستلزم قوّة الظنّ بالبراءة قوله ره فقال بعضهم أقول وهو الشّيخ الاجلّ الشّيخ
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 121
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص١٢١