الثّانية وهي عدم السّقوط قوله ره في الوجه الاوّل أقول المراد منه هو تحصيل الظنّ بتفريغ الذمّة كما انّ المراد من الوجه الثّانى هو تحصيل الظّن بنفس الواقع المتقدّم ذكرهما آنفا في الوجه الثّانى من وجهي الاستدلال قوله ره من غير فرق بين الوجهين أقول من أداء العمل على طبق الواقع أو على طبق الطّرق المقرّرة من الشّارع قوله ره بعض من لا خبرة له أقول وهو صاحب الضّوابط قوله ره وهذا ثابت بالاجماع أقول فكان المراد من الاجماع بقرينة قوله وبالعقل هو اتّفاق العقلاء لا الاجماع الاصطلاحي لكون المسألة من المطالب الّتى لا مسرح فيها للاجماع قوله ره حيث أبطل البراءة أقول لزعمه اعتبار البراءة لأجل إفادتها الظّن فمع حصول الظنّ على خلافها لا دليل على اعتبارها قوله ره واجمالها فتامّل أقول لعلّه إشارة إلى انّ مجرّد احتمال عدم نصب الشّارع طرقا في المقام كاف في الرّجوع إلى الطّريق المقرّرة عند العرف المذكورة في أذهان العقلاء فيرتفع الإجمال والاهمال ح من نتيجة الانسداد قوله ره بعض المتعرّضين أقول وهو الفاضل النّراقى ره قوله ره في الجملة فتامّل أقول لعلّه إشارة إلى عدم الحاجة في دفع هذا الأشكال إلى دعوى الاجماع المذكور بل مجرّد كون الظنّ أقرب إلى الواقع مانع عن احتمال جعل الشّارع طريقا آخر غير الظنّ فكيف عن جعله قوله ره على بطلان التّخيير أقول دفع لما قيل في المقام من انّ اللّازم بعد عدم المرجّح التّخيير ليس الّا بحكم العقل فأجاب بقيام الاجماع على بطلانه لكن لا يخفى عليك ما في هذا الدّفع لكون المسألة من المسائل المستحدثة أولا والمطالب الاصوليّة ثانيا فلا وقع لتوهّم الاجماع فيهما قوله ره الانسداد فت أقول فكانّه أشار بالتامّل
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 120
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص١٢٠