عليك ما في هذا الانصاف من منافاته لما سبق منه آنفا من قوله بانّ أكثر موادّ اللّغات الّا ما شدّ وندر كلفظ الصّعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة إلى آخره فالانصاف ترك هذا الانصاف أو ما سبق منه فتامّل قوله ره يوجب التّوقف فيها محذورا أقول المراد من المحذور في المقام هو الخروج من الدّين
[ في الاجماع المنقول ]
قوله ره كاف في المطلب فت أقول لعلّه إشارة إلى انّ مجرّد كثرة الحاجة على فرض التّسليم كاف في المطلب ولا حاجة إلى ضمّ الاتّفاقات المستفيضة قوله ره من الأقسام أقول من كونه صحيحا أو موثّقا أو ضعيفا أو آحادا أو مستفيضا أو مسندا أو مرسلا إلى غيرها من الاقسام قوله من الاحكام أقول من التّعادل والتّرجيح وتخصيص عامّه بخاصّه وجواز تخصيص عموم الكتاب والاخبار به وعدمه وغيرها من الاحكام قوله ره بل لا بدّ له من دليل آخر فت أقول الدّليل على اشتراط العدالة ومانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّده الكذب أمور الاوّل العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها خبر العادل قطعا بقي الباقي ومنه خبر الفاسق المعلوم عدم تعمّده الكذب تحت العموم الثّانى انّ العمل بخبر الفاسق ركون إلى الظالم وهو منهىّ عنه بقوله تعالى
وَلا تَرْكَنُوا
الثّالث
انّ الفاسق لا يجوز الاقتداء به في الصّلاة ولا يسمع شهادته ولو كان متحرّزا عن الكذب فلا يسمع خبره بطريق أولى الرّابع الاجماع المستظهر من كلام الشّيخ ره في العدة حيث قال ما هذا لفظه من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف انتهى بل استظهر بعض الاعلام اشتراط العدالة