قوله ره لاحتمال مخالفته أقول تعليل لقوله لا يوجب لا لقوله يتخلّف كما يوهمه ظاهر العبارة قوله ره وانّ جزمه في غير محلّه فافهم أقول لعلّ قوله فافهم إشارة إلى امكان حمل الاجماع في كلمات هؤلاء الأعلام على الاجماع في الرّواية لا الفتوى فعند ذلك لا يناسب نسبة الجهل أو التّجاهل إليهم كما صدر من المحقّق أعلى اللّه مقامه قوله ره فمن ذلك ما وجّه به المحقّق أقول هذا مثال لاستفادة اجماع الكلّ من اتّفاق الكلّ على العمل بالأصل عند عدم الدّليل على تقريب السيّد ره وامّا على تقريب المفيد ره فهو مثال لاستفادة اجماع الكلّ من الاتّفاق بالعمل على الخبر المعتبر عند عدم وجدان المعارض قوله ره ومن ذلك ما عن الشّيخ أقول هذا ايض مثال لاستفادة الاجماع من الاتّفاق على العمل بالخبر الواحد عند عدم وجدان المعارض قوله ره بانّه يسقط القود أقول القود بالتّحريك القصاص قوله ره ومن الثّانى ما عن المفيد أقول هذا مثال لاستفادة الاجماع من اتّفاق العلماء على مسئلة اصوليّة نقليّة أو عقليّة قوله ره من الكتاب بظاهر قوله تعالى
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
أقول في تفسير تلك الآية الشّريفة الواقعة في سورة البقرة وجهان بل قولان الأوّل هو انّ الآية نزلت في كون الطّلاق المتعاقب محدودا ومنحصرا بثلث وكون الرّجعى منها الاثنان الاوّلان والبائن هو الثّالث فالمعنى والمقصود من تلك الآية على هذا هو انّ الطّلاق اى التّطليق الرّجعىّ مرّتان اى اثنتان والبائن وهو الثّالث هو التّسريح باحسان ويدلّ على هذا القول ما رواه هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة انّ امرأته اتتها فشكت انّ زوجها يطلّقها ويسترجعها يضارّها بذلك وكان الرّجل في الجاهليّة إذا طلّق امرأته ثمّ راجعها