تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
الأمر الثاني : أنّ النزاع في اعتبار أصل المثبت وعدمه مبنيّ على كون الاستصحاب من الأصول الظاهريّة دون الطرق 323 معنى الطريقيّة وحقيقتها 324 مقتضى التحقيق أنّ هذه القضيّة المعروفة - أعني أنّه إذا ثبت اعتبار شيء بعنوان الطريقيّة لا يفرق فيه في ترتّب الآثار بين آثار ذي الطريق وما هو من لوازمه - بإطلاقها في محلّ المنع 324 الميزان الكلّيّ في ذلك الباب 325 هذا كلّه شرح الحال في كلّيّ الطريق وما احتمل طريقيّته . وأمّا الكلام فيما نحن فيه ؛ أعني الاستصحاب على القول بكونه من الطرق 328 الأمر الثالث : في بيان أقسام الأمور المصاحبة للمستصحب الّتي تكون واسطة بينه وبين الأثر المترتّب عليه 329 الأمر الرابع : أنّ التعبّد بما لا يفيد العلم إذا لم يكن هنا عمل ، أمر غير معقول 331 يتفرّع على ما ذكرنا من الأصل : أنّ التعبّد بمفاد أخبار الاستصحاب أيضا ممّا لا مسرح له إلّا إذا كان هناك عمل يترتّب عليه 331 هنا إشكالان عويصان : أحدهما : قد مرّ بعد استحالة إرادة ما هو الظاهر من الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ ، أنّ ما ذكروه في توجيهه بين وجوه 332 ثانيهما : أنّ التزام المصنّف رحمه اللّه بجريان الاستصحاب في الأحكام يناقض ما مضى منه سابقا من المناقشة في استصحاب الاشتغال 334 التفصّي عن هذا الإشكال 334 إذا عرفت هذه الأمور فلنشرع في بيان أدلّة المسألة 336 استدلّ النفاة بوجوه ثلاثة : الأوّل : الانصراف 336 الثاني : منع ثبوت العموم والشمول في الأخبار للأصول المثبتة 337