الأمر الثاني : أنّ النزاع في اعتبار أصل المثبت وعدمه مبنيّ على كون الاستصحاب من الأصول الظاهريّة دون الطرق 323
معنى الطريقيّة وحقيقتها 324
مقتضى التحقيق أنّ هذه القضيّة المعروفة - أعني أنّه إذا ثبت اعتبار شيء بعنوان الطريقيّة لا يفرق فيه في ترتّب الآثار بين آثار ذي الطريق وما هو من لوازمه - بإطلاقها في محلّ المنع 324
الميزان الكلّيّ في ذلك الباب 325
هذا كلّه شرح الحال في كلّيّ الطريق وما احتمل طريقيّته . وأمّا الكلام فيما نحن فيه ؛ أعني الاستصحاب على القول بكونه من الطرق 328
الأمر الثالث : في بيان أقسام الأمور المصاحبة للمستصحب الّتي تكون واسطة بينه وبين الأثر المترتّب عليه 329
الأمر الرابع : أنّ التعبّد بما لا يفيد العلم إذا لم يكن هنا عمل ، أمر غير معقول 331
يتفرّع على ما ذكرنا من الأصل : أنّ التعبّد بمفاد أخبار الاستصحاب أيضا ممّا لا مسرح له إلّا إذا كان هناك عمل يترتّب عليه 331
هنا إشكالان عويصان :
أحدهما : قد مرّ بعد استحالة إرادة ما هو الظاهر من الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ ، أنّ ما ذكروه في توجيهه بين وجوه 332
ثانيهما : أنّ التزام المصنّف رحمه اللّه بجريان الاستصحاب في الأحكام يناقض ما مضى منه سابقا من المناقشة في استصحاب الاشتغال 334
التفصّي عن هذا الإشكال 334
إذا عرفت هذه الأمور فلنشرع في بيان أدلّة المسألة 336
استدلّ النفاة بوجوه ثلاثة :
الأوّل : الانصراف 336
الثاني : منع ثبوت العموم والشمول في الأخبار للأصول المثبتة 337
قلائد الفرائد — صفحة 533
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٣٣