الثالث : ما ذكره بعض الأجلّة تبعا لكاشف الغطاء رحمه اللّه 338
مشارب العلماء في الأصل السببيّ والمسبّبيّ أعني الجاريين في طرفي الملزوم واللازم ، بين ثلاثة 338
بقي الكلام في رسم أمور :
الأوّل : قد استثنى المصنّف رحمه اللّه من عدم اعتبار الأصول المثبتة ما إذا كان الواسطة بين المستصحب والحكم الشرعيّ من الأمور الخفيّة . والكلام فيه تارة : في بيان الميزان في خفاء الواسطة ، وأخرى في بيان دليل ذلك ، وثالثا : في ذكر ما يتفرّع على ذلك 340
لنا في كلّ من الأصل والفرع نظر 341
الثاني : أنّ اختيار القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة يشكل بمنافاته لما هو المتراءى من الفقهاء من العمل بالأصول المثبتة في غير واحد من الموارد 342
الثالث : أنّه إذا وقع في حيّز الاستصحاب جزء المركّب سواء كان وجوديّا أو عدميّا لكي يثبت به المركّب نفسه ، فهو أيضا من الأصول المثبتة 345
الرابع : أنّ عدم وفاء الاستصحاب بإثبات اللوازم إنّما هو إذا لم يكن ذلك اللازم العقليّ أو العاديّ ممّا قد اقترن بالملزوم المستصحب في حال اليقين ، وإلّا فاستصحاب ذلك اللازم مغن عن استصحاب الملزوم الّذي هو مثبت بالنسبة إليه 346
التنبيه السابع أصالة تأخّر الحادث هل تجري أصالة تأخّر الحادث ؟ 346
شرح الكلام في الأصلين المعروفين : أصالة تأخّر الحادث ، وأصالة تقدّمه ، المعبّر عنه باستصحاب القهقريّ تارة ، والاستصحاب المعكوس أخرى 346
صور تأخّر الحادث :
1 - إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان 347
2 - إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تاريخهما 347
صحّة الاستصحاب القهقريّ بناء على الأصل المثبت 349
قلائد الفرائد — صفحة 534
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٣٤