تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
الثاني : أنّ شرط جريان الاستصحاب كون المستصحب في سابق الزمان متحقّق الوجود ، والحكم التعليقيّ قبل وجود المعلّق عليه من مقولة الأعدام ؛ فلا يجري الاستصحاب 302 جواب المصنّف رحمه اللّه عن هذا الوجه 302 نقد هذا الجواب 302 شرح هذا الكلام يقتضي بسطا في المقام 302 تحقيق الحال في أنّ الحكم التعليقيّ قبل وجود المعلّق عليه يكون متحقّق الوجود فعلا أم لا ؟ مبنيّ على بيان مدلول الحكم 303 الثالث : إنّ هذا الاستصحاب التعليقيّ ، معارض باستصحاب الإباحة قبل الغليان 304 جواب المصنّف رحمه اللّه عن هذا الوجه ونقد هذا الجواب 304 الرابع : أنّ شرط جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، وفي المقام أتى بمقام التبدّل 205 جواب المصنّف رحمه اللّه عن هذا الوجه ونقد هذا الجواب 305 الخامس : إنّ الأصل المزبور من الأصول المثبتة 306 هذا كلّه في الاستصحاب التعليقيّ . وأمّا الاستصحاب التنجيزيّ الّذي يوجد في مورده لا محالة أعني استصحاب الملازمة والسببيّة ، فالمناقشة فيه بين وجوه ثلاث 307 التنبيه الخامس استصحاب أحكام الشرائع السابقة إنّ العنوان له تحريران : أحدهما : إذا ثبت حكم في بعض الشرائع السابقة ولم يعلم خلافه هل يجوز استصحاب ذلك الحكم في شريعتنا أم لا ؟ 309 والثاني : هل يجوز الأخذ بالأحكام الثابتة في الشرائع السابقة أم لا ؟ 309 إنّ المسألة ذات قولين بل أقوال 309 تحقيق الحال فيها يقتضي بيان الأقسام المتصوّرة في المقام والتعرّض لحكم كلّ قسم عند ذكره 310 أصل عدم النسخ ممّا لا مانع من جريانه 312 الكلام في من أدرك الشريعتين 314
قلائد الفرائد — صفحة 531 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )