الثاني : أنّ شرط جريان الاستصحاب كون المستصحب في سابق الزمان متحقّق الوجود ، والحكم التعليقيّ قبل وجود المعلّق عليه من مقولة الأعدام ؛ فلا يجري الاستصحاب 302
جواب المصنّف رحمه اللّه عن هذا الوجه 302
نقد هذا الجواب 302
شرح هذا الكلام يقتضي بسطا في المقام 302
تحقيق الحال في أنّ الحكم التعليقيّ قبل وجود المعلّق عليه يكون متحقّق الوجود فعلا أم لا ؟
مبنيّ على بيان مدلول الحكم 303
الثالث : إنّ هذا الاستصحاب التعليقيّ ، معارض باستصحاب الإباحة قبل الغليان 304
جواب المصنّف رحمه اللّه عن هذا الوجه ونقد هذا الجواب 304
الرابع : أنّ شرط جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، وفي المقام أتى بمقام التبدّل 205
جواب المصنّف رحمه اللّه عن هذا الوجه ونقد هذا الجواب 305
الخامس : إنّ الأصل المزبور من الأصول المثبتة 306
هذا كلّه في الاستصحاب التعليقيّ . وأمّا الاستصحاب التنجيزيّ الّذي يوجد في مورده لا محالة أعني استصحاب الملازمة والسببيّة ، فالمناقشة فيه بين وجوه ثلاث 307
التنبيه الخامس استصحاب أحكام الشرائع السابقة إنّ العنوان له تحريران :
أحدهما : إذا ثبت حكم في بعض الشرائع السابقة ولم يعلم خلافه هل يجوز استصحاب ذلك الحكم في شريعتنا أم لا ؟ 309
والثاني : هل يجوز الأخذ بالأحكام الثابتة في الشرائع السابقة أم لا ؟ 309
إنّ المسألة ذات قولين بل أقوال 309
تحقيق الحال فيها يقتضي بيان الأقسام المتصوّرة في المقام والتعرّض لحكم كلّ قسم عند ذكره 310
أصل عدم النسخ ممّا لا مانع من جريانه 312
الكلام في من أدرك الشريعتين 314
قلائد الفرائد — صفحة 531
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٣١