تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
لنا في توجيه كلامه رحمه اللّه مجال 258 القسم الثالث من استصحاب الكلّيّ ، وفيه قسمان 258 هل يجري الاستصحاب في القسمين ، أو لا يجري في كليهما ، أو فيه تفصيل ؟ 258 بيان منشأ الوجه الأوّل ، ومنشأ الوجه الثاني ، ومنشأ التفصيل 258 - 259 التوهّم المذكور في جريان الاستصحاب في القسم الثاني جار في جميع أقسام القسم الثالث أيضا 259 أورد على جريان استصحاب الكلّي في القسم الثالث بانتقاضه بموارد لم يلتزم أحد بجريان الاستصحاب فيها مع أنّه لازم ما اختاره المصنّف رحمه اللّه 259 هذا كلّه في شرح النقوض المزبورة . بقي الكلام في بيان وجه عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث 264 استدلّ له بوجهين : أحدهما : ما عن بعض الأجلّاء . والثاني : ما أفاده الأستاذ العلّامة 264 هذا كلّه في جريان الاستصحاب في القسم الثالث . وأمّا القسم الثاني 265 المثال الّذي ذكره المصنّف رحمه اللّه من الحدث المردّد ليس مطابقا للممثّل 266 كلام الفاضل التوني رحمه اللّه تأييدا لبعض ما ذكرنا 267 تفصيل الكلام في هذا المقام 267 للميتة والمذكّى أحكام خاصّة من الشرع في باب العبادات والمعاملات والأحكام ، وبين الأصحاب في الشبهة الموضوعيّة منهما خلاف 267 الغرض هنا شرح حال أصالة عدم التذكية الّتي تمسّك به المشهور لإثبات أحكام الميتة من النجاسة والحرمة 267 قد أورد على الأصل المذكور بوجوه 268 وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المصنّف رحمه اللّه 268 محتملات معنى الميتة بين ثلاثة 270 الميتة بأيّ معنى اخذت يكون المرجع في الشبهة الموضوعيّة منها هو الحلّ والطهارة 270 ثبت من جميع ذكرنا : أنّ مقتضى الأصل في مورد الشبهة المفروضة على تقدير كون الموضوع في الأدلّة هو الميتة ، هو الحلّ والطهارة 271