لنا في توجيه كلامه رحمه اللّه مجال 258
القسم الثالث من استصحاب الكلّيّ ، وفيه قسمان 258
هل يجري الاستصحاب في القسمين ، أو لا يجري في كليهما ، أو فيه تفصيل ؟ 258
بيان منشأ الوجه الأوّل ، ومنشأ الوجه الثاني ، ومنشأ التفصيل 258 - 259 التوهّم المذكور في جريان الاستصحاب في القسم الثاني جار في جميع أقسام القسم الثالث أيضا 259
أورد على جريان استصحاب الكلّي في القسم الثالث بانتقاضه بموارد لم يلتزم أحد بجريان الاستصحاب فيها مع أنّه لازم ما اختاره المصنّف رحمه اللّه 259
هذا كلّه في شرح النقوض المزبورة . بقي الكلام في بيان وجه عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث 264
استدلّ له بوجهين : أحدهما : ما عن بعض الأجلّاء . والثاني : ما أفاده الأستاذ العلّامة 264
هذا كلّه في جريان الاستصحاب في القسم الثالث . وأمّا القسم الثاني 265
المثال الّذي ذكره المصنّف رحمه اللّه من الحدث المردّد ليس مطابقا للممثّل 266
كلام الفاضل التوني رحمه اللّه تأييدا لبعض ما ذكرنا 267
تفصيل الكلام في هذا المقام 267
للميتة والمذكّى أحكام خاصّة من الشرع في باب العبادات والمعاملات والأحكام ، وبين الأصحاب في الشبهة الموضوعيّة منهما خلاف 267
الغرض هنا شرح حال أصالة عدم التذكية الّتي تمسّك به المشهور لإثبات أحكام الميتة من النجاسة والحرمة 267
قد أورد على الأصل المذكور بوجوه 268
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المصنّف رحمه اللّه 268
محتملات معنى الميتة بين ثلاثة 270
الميتة بأيّ معنى اخذت يكون المرجع في الشبهة الموضوعيّة منها هو الحلّ والطهارة 270
ثبت من جميع ذكرنا : أنّ مقتضى الأصل في مورد الشبهة المفروضة على تقدير كون الموضوع في الأدلّة هو الميتة ، هو الحلّ والطهارة 271
قلائد الفرائد — صفحة 527
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٢٧