أمّا كلامه الثاني ؛ أعني ما صدر عنه رحمه اللّه في تلو قوله : « هذا كلّه . . . » 209
تقرير هذا البرهان بحيث يكشف القناع عن وجه العنوان 210
الوضع كالتكليف حكم بمعنى الإنشاء قائم بالحاكم 211
لا يخفى ما في كلام المصنّف رحمه اللّه من المسامحة ؛ حيث قال : « هذا كلّه في السبب . . . » 211
ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : طريق إثبات الحكم الوضعيّ بما ذا ؟ 211
دقيقة : الحكم التكليفي له إطلاقان 211
الأمر الثاني : في بيان المعيار في تعيين الحكم الوضعي 214
المراد بالحكم في قول المصنّف رحمه اللّه : « نعم الحكم بثبوتها شرعيّ » ، هو الإخبار لا الجعل الشرعيّ المقابل له 215
الجاعل في كلّ مركّب إذا أراد اختراعه ثمّ الأمر بإيجاده ، له عوالم ثلاث 215
الأمر الثالث : في بيان الثمرة بين القولين في المسألة ؛ وهي بين أمور :
منها : جريان الاستصحاب على القول بجعل الأحكام الوضعيّة ، وعدم الجريان على القول بعدم الجعل 217
منها : جريان الأصول والشكّ تارة : في المسألة الاصوليّة ، وأخرى : في المسائل الفرعيّة 221
منها : جواز التمسّك بحديث الرفع في رفع الأحكام الوضعيّة 223
رجوع إلى كلام الفاضل التوني رحمه اللّه :
حول كلام المصنّف رحمه اللّه : « فيه : أنّ الموقّت قد يتردّد وقته بين زمان وما بعده فيجري الاستصحاب » 223
محصّل كلام المصنّف رحمه اللّه : « أمّا الشكّ في النسخ ، فهو خارج عمّا نحن فيه . . . » 224
بيان وجه التأمّل في كلام المصنّف رحمه اللّه : « ولا وجه للنقض به في مسألة الموقّت ، فتأمّل » 224
محصّل كلام المصنّف رحمه اللّه : « بل قد عرفت فيما مرّ عدم جريان الاستصحاب في الحكم التكليفيّ إلّا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه . . . » 225
حول كلام المصنّف رحمه اللّه : « بقاؤه على هذا الوجه من التقييد . . . » 226
الإيراد على الفاضل التونيّ 226
قلائد الفرائد — صفحة 523
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٢٣