حجّة القول الأوّل : الاستدلال على الحجّيّة مطلقا بوجوه 153
هذا خوض منه رحمه اللّه في البحث عن الاستصحاب المعدود من الأدلّة 153
الوجه الأوّل ، والمناقشة فيه 153
أورد على هذا الدليل في المفاتيح بوجوه :
منها : المنع من أنّ المرجع والمستند في هذا ، الاستصحاب ؛ لاحتمال الاستناد إلى الظنّ الحاصل من الغلبة والاستقراء 154
منها : أنّها أصول اعتبرت في مورد خاصّ ؛ فلا يتعدّى إلى غيره 155
منها : أنّ التمسّك بالأصول المذكورة ليس تمسّكا بالاستصحاب في نفس المسائل الفقهيّة ، بل في المسائل اللغويّة والاصوليّة 155
الوجه الثاني : ما ذكره المحقّق في المعارج 156
توضيح ما أورده المصنّف رحمه اللّه عليه 156
المراد من المقتضي 156
الوجه الثالث : أنّ الثابت في الزمان الأوّل ممكن الثبوت في الآن الثاني 159
تماميّة هذا الدليل يتوقّف على تماميّة مقدّمات :
منها : ما ذكره أوّلا من : « أنّ الثابت في الزمان الأوّل ممكن الثبوت في الآن الثاني » 159
استدلّ على هذه المقدّمة تارة : بما هو مذكور في الفصول ، وأخرى بما هو مذكور في الفصول والمتن 159 - 160
المتقدّمة الثانيّة المذكورة في الاستدلال : هو قوله : « فيثبت بقاؤه ما لم يتجدّد مؤثّر العدم » 161
المتقدمة الثالثة المذكورة في الاستدلال : هو قوله : « فإذا كان التقدير عدم العلم بالمؤثّر يكون بقاؤه أرجح » 161
هذه المقدّمة لا يستقيم إلّا بعد ضمّ مقدّمة مطويّة أخرى 161
ادّعى في القوانين : أنّ على هذا الظنّ بناء العالم وأساس عيش بني آدم 161
الوجه في قوله : « لا دليل على اعتباره أصلا » 162
كلام السيّد الصدر في المقام 162
هذا خوض منه رحمه اللّه في إثبات صغرى الدليل المزبور ، ولهم في إثباتها وجوه 162
قلائد الفرائد — صفحة 518
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥١٨