تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
قيل : يستفاد من تلك الصحيحة أمور : الأوّل : صحّة عبادة الجاهل بالحكم 130 الثاني : اعتبار قاعدة الإجزاء 130 الثالث : اعتبار أصالة تأخّر الحادث 130 وفي الكلّ نظر 130 - 131 محتمل قوله عليه السّلام : « فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين . . . » في ذيل هذه الفقرة بين ثلاثة : إرادة جنس اليقين ، أو اليقين بالعدم الأزليّ ، أو اليقين بطهارة الثوب 131 شرط التفريع أن يكون المتفرّع أخصّ من المتفرّع عليه 132 3 - صحيحة زرارة الثالثة إنّها صحيحة بناء على سند الكافي ، وعلى سند الكافي حسنة ، ومضمرة على بعض النسخ 132 تقريب الاستدلال بها 132 التأمّل في الاستدلال بهذه الصحيحة : أجاب عنه رحمه اللّه في المتن بما شرحه : أنّ محتمل الحديث بين وجوه خمسة ، وما ينفع منها بحال المستدلّ للمناقشة فيه مجال : الأوّل : أن يكون المراد ما هو على طبق مذهب العامّة ؛ بأن يقال : إنّ المراد بقوله عليه السّلام : « قام فأضاف إليها أخرى » القيام للركعة الرابعة من دون التسليم ، بإتيانها متّصلة بالركعات السابقة بالبناء على الأقلّ 132 - 133 والثاني : أن يكون المراد ما هو على طبق مذهب الخاصّة ؛ بأن يراد باليقين ما هو سببه ؛ أعني الإتيان بالركعة المستقلّة احتياطا 133 والثالث : ما هو بمثابة الأوّل عدا التفكيك بين مورد الرواية والقاعدة المستشهد بها ؛ بأن كان التقيّة في مورد الرواية وإجراء قاعدة الاستصحاب فيه دون نفس القاعدة 133 والرابع : ما في الفصول من حمل قوله عليه السّلام : « لا ينقض اليقين بالشكّ » على مقام بيان اعتبار قاعدة الاستصحاب ، وقوله عليه السّلام : « لا يدخل الشكّ في اليقين » على كون المرجع في شكوك الصلاة قاعدة الاحتياط ؛ فالرواية صدرا تدلّ على اعتبار الاستصحاب ، وذيلا على كيفيّة الإتيان بها 133 والخامس : أن يكون المراد ما هو جامع بين القاعدتين ؛ بأن يراد من اليقين جنس اليقين 133 نقد كلام المستدلّ بالحديث الشريف ، إن أراد أيّا من الوجوه الخمسة 133 - 135