ومنها : أنّه لو لم يكن في مقام إفادة الكلّيّة لزم كون قوله عليه السّلام : « ولا ينقض اليقين أبدا بالشّك » تأكيدا 111
نقد المجلسي رحمه اللّه في هذه القرينة 111
السادس : ما عن بعض مشايخ الشريف من استفادة الكلّيّة من باب منصوص العلّة 112
وفيه : أوّلا : أنّ كلّ خطاب صدر مشتملا على التعليل ليس من باب منصوص العلّة لكي يكون فيه مسرح للتعليل ، بل ربما يكون الغرض منه بيان حكمة التشريع 112
ثانيا : أنّه لو كان في مقام بيان الاستدلال فلا بدّ في مقام ترتيب القياس من تكرّر الحدّ الوسط 113 - 114
هنا دقيقة يحصل من التفطّن بها المحاكمة بين كلام المستدلّ والمجيب ؛ وهي : أنّ ذكر الوضوء تاليا للفظ اليقين هل هو من جهة أنّه بعنوانه الخاصّ له مدخليّة في مقام الاستدلال أم لا ؟ 113
وثالثا : أنّ التعدّي عن مورد المنصوص إلى غيره ليس ممّا ينتهي إلى الظهور اللفظيّ 113
ورابعا : أنّ التعدّي إنّما يقع حسب ما هو المنصوص في الكلام دون غيره 114
السابع : ما حكاه شارح الوافية عن بعض الأفاضل أخذا من كلام نجم الأئمّة في مبحث المعرفة ؛ وهو : أنّ الألفاظ موضوعة للماهيّة باعتبار وجوداتها الخارجيّة ، وإذا لم يكن في الكلام قرينة على تعيين البعض فلا بدّ من حمله على العموم 115
أنت خبير بما فيه من فساد المبنى وما بني عليه 115
أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه :
منها : أنّ الأمر في الحديث الشريف دائر بين التخصيص والتخصّص ، وفي مقام دوران الأمر بينهما يكون الثاني مقدّما 116
منها : أنّ قوله عليه السّلام : « فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ » يدلّ على اعتبار اليقين السابق وعدم الاعتناء بالشكّ الطاري ، وساكت عن أنّ اعتباره من جهة وجوده في السابق وكون ذلك اليقين باقيا في الآن اللاحق لكي ينطبق على الاستصحاب ، أم لا بل من جهة مجرّد وجوده في السابق ولو أتى بمقام الزوال في الآن اللاحق لكي ينطبق على الشكّ الساري ؟ 116
قلائد الفرائد — صفحة 512
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥١٢