وأورد عليه المصنّف رحمه اللّه بما محتمله بين وجهين :
أحدهما : أنّ هذا خلاف الظاهر 125
وثانيا : أنّ عدم الإعادة لا يصلح أن يصير أثرا لاستصحاب الطهارة في المقام 125
وللنظر في كليهما مجال 125
وثالثها : ما ذكر في المتن في قوله : « ودعوى : أنّ من آثار الطهارة السابقة . . . » 125
بين كلامه هذا وما ذكره عند تقرير الإشكال تهافت بيّن 126
إشكال آخر لا يكاد ينحلّ 126
المشهور على أنّ الطهارة من النجاسة الخبثيّة يكون من الشرائط العلميّة للصلاة لا الواقعيّة 126
تأويله بحيث ينتهي إلى مقام بيان أنّ الطهارة من النجاسة من الشرائط العلميّة ، ونقد هذا التأويل 126
قد استشكل في المتن على المعنى الأوّل بوجه آخر ، وهو كما ترى ، بل الأولى بالعكس 128
يمكن التفصّي عنه : تارة بما عن السيّد صدر الدين بحمل الأخيرة على صورة العلم بالنجاسة في أوّل الصلاة إجمالا والدخول فيها غفلة ونسيانا ثمّ طرأ له العلم التفصيليّ بها 128
وأخرى : بحمل هذه الفقرة على صورة عدم إمكان تحصيل الطهارة في أثناء الصلاة مع عدم تخلّل المنافي 128
للنظر في كلّ منهما مجال :
أمّا الأوّل : فأوّلا : بأنّه خلاف فهم الأصحاب 129
وثانيا : بأنّه خلاف ظاهر السياق 129
وثالثا : بأنّ المراد منها لو كان صورة العلم لما احتاج إلى هذا التعبير 129
أمّا الثاني : فبأنّه تفكيك بين هذه الفقرة وما هو بعدها 129
هذا كلّه في المعنى الأوّل . أمّا الثاني : فقال المصنّف رحمه اللّه : « إنّه سالم ممّا يرد على الأوّل إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال » 130
للنظر فيه أيضا مجال 130
الأصل الجاري بعد العمل لا يكون إلّا من الأصول المثبتة 130
قلائد الفرائد — صفحة 514
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥١٤