تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وأورد عليه المصنّف رحمه اللّه بما محتمله بين وجهين : أحدهما : أنّ هذا خلاف الظاهر 125 وثانيا : أنّ عدم الإعادة لا يصلح أن يصير أثرا لاستصحاب الطهارة في المقام 125 وللنظر في كليهما مجال 125 وثالثها : ما ذكر في المتن في قوله : « ودعوى : أنّ من آثار الطهارة السابقة . . . » 125 بين كلامه هذا وما ذكره عند تقرير الإشكال تهافت بيّن 126 إشكال آخر لا يكاد ينحلّ 126 المشهور على أنّ الطهارة من النجاسة الخبثيّة يكون من الشرائط العلميّة للصلاة لا الواقعيّة 126 تأويله بحيث ينتهي إلى مقام بيان أنّ الطهارة من النجاسة من الشرائط العلميّة ، ونقد هذا التأويل 126 قد استشكل في المتن على المعنى الأوّل بوجه آخر ، وهو كما ترى ، بل الأولى بالعكس 128 يمكن التفصّي عنه : تارة بما عن السيّد صدر الدين بحمل الأخيرة على صورة العلم بالنجاسة في أوّل الصلاة إجمالا والدخول فيها غفلة ونسيانا ثمّ طرأ له العلم التفصيليّ بها 128 وأخرى : بحمل هذه الفقرة على صورة عدم إمكان تحصيل الطهارة في أثناء الصلاة مع عدم تخلّل المنافي 128 للنظر في كلّ منهما مجال : أمّا الأوّل : فأوّلا : بأنّه خلاف فهم الأصحاب 129 وثانيا : بأنّه خلاف ظاهر السياق 129 وثالثا : بأنّ المراد منها لو كان صورة العلم لما احتاج إلى هذا التعبير 129 أمّا الثاني : فبأنّه تفكيك بين هذه الفقرة وما هو بعدها 129 هذا كلّه في المعنى الأوّل . أمّا الثاني : فقال المصنّف رحمه اللّه : « إنّه سالم ممّا يرد على الأوّل إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال » 130 للنظر فيه أيضا مجال 130 الأصل الجاري بعد العمل لا يكون إلّا من الأصول المثبتة 130