تميّز الاستصحاب عن مورد الشكّ الساري 117
تميّز قاعدة الطهارة عن استصحابها 117
منها : أنّ المقصود في المقام إثبات حجّيّة الاستصحاب مطلقا ، والخبر لا يشمل الاستصحاب في الأحكام 118
ومنها : أنّ قوله عليه السّلام : « ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ » لم يكن ظاهره بمحلّ الإرادة قطعا ؛ فلا بدّ من توجيهه ، ولهم في مقام توجيهه وجوه :
أحدها : ما عن الذكرى : من أنّ المراد باليقين هو الظنّ الحاصل من اليقين السابق ، والمراد بالشكّ هو الوهم لا محالة ، وهما يجتمعان معا في زمان واحد 119
ثانيها : ما عن شيخنا البهائي رحمه اللّه : من أنّ المراد باليقين هو حكم اليقين 120
ثالثها : ما عن الخوانساري رحمه اللّه وغيره : من أن يكون المراد باليقين هو المتيقّن 120
2 - صحيحة زرارة الثانية محلّ الاستدلال فيه بين موضعين 121
يرد على هذه الصحيحة ما لم يرد على تلك الصحيحة ؛ وهو أنّ الظاهر من قوله : « وليس ينبغي لك » رجحان العمل بالاستصحاب ، مع أنّه إن كان حجّة يجب العمل به 121
نسخة : « وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ » مخالفة لجميع النسخ الّتي ظفرنا عليها 122
تابع المصنّف رحمه اللّه في قوله : « لعلّه أظهر دلالة من تلك الصحيحة » في ذلك ما عن الوافية ، وعن السيّد صدر الدين أنّه أخفى دلالة عنها . ولكلّ وجه 122
فقه الحديث ومورد الاستدلال 123
مورد الاستدلال يحتمل وجهين 123
الظاهر من الحديث وإن كان المعنى الأوّل ، إلّا أنّه يرد على الأوّل إشكال غامض الانحسام 123
للتفصّي عن الإشكال المزبور وجوه :
أحدها : ما عن بعض من تأخّر عن المتن من أنّ قوله : « لأنّك كنت على يقين » ليس دليلا لعدم الإعادة ، بل دليل في مسألة أخرى 124
وثانيها : ما عن الشيخ الشريف من أنّ قوله : « لأنّك كنت على يقين » دليل لعدم الإعادة ، لكن لا بلا واسطة بل بتوسيط قاعدة الإجزاء 124
قلائد الفرائد — صفحة 513
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥١٣