تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
فإن كان الأوّل : يكون مدلوله هو العموم الاستغراقيّ ، وإن كان الثاني : يكون مدلوله هو العموم المجموعيّ 106 تعيين كون الغرض هو الأوّل أو الثاني ليس ممّا يعلم بالرجوع إلى أهل اللغة 106 إنّ ما نحن فيه من قبيل القسم الأوّل ، فلا بدّ من حمله على الاستغراق الأفراديّ 107 الثاني : ما سلكه المحقّق القميّ من أنّ متعلّق الأحكام هو الطبائع ، وثبوت الحكم للطبيعة يستلزم السراية إلى الأفراد 107 الجواب عنه : أوّلا بالنقض ، وثانيا بالحلّ 107 - 108 كون متعلّق الحكم هو الطبيعة المطلقة بمحلّ المنع ، بل متعلّقه هو الطبيعة المهملة 108 الثالث من تلك الطرق : أنّ المعرّف بلام الجنس إذا وقع في حيّز السلب يكون مفاده العموم كما في النكرة الواقعة في سياقه 108 إنّ كون النكرة الواقعة في حيّز السلب ، وكذلك المعرّف بلام الجنس الواقع في حيّزه ، مفيد للعموم على الاطلاق ، في حيّز المنع 109 حمل « البيع » و « الماء » في قوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
و
وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً
على غير الاستغراق يكون لغوا 109 الرابع : أنّ اللفظ موضوع للطبيعة المهملة والماهيّة من حيث هي 110 وفيه : أنّ جريان قاعدة الحكمة لكي يستفاد منها العموم إنّما هو مسلّمة إذا لم يكن هناك عهد 110 ذكر علماء البيان : المذكور سابقا إذا كان منكّرا يفهم عرفا من المعرّف باللام بعده العهد 110 صور تحقّق العهد في مقام استفادة العموم من اللفظ بين ثلاثة : تارة : يكون تحقّق العهد محقّقا . وأخرى : يشكّ في سبق ذكر ما يصلح أن يكون هذا اللام إشارة إليه . وثالثا : يكون الشكّ في عهديّة الشيء الموجود 110 الخامس : أنّ الكلام في المقام قد اقترن بغير واحد من القرائن المقاميّة توجب استفادة العموم منه : منها : قرينة المقام 111 ومنها : كونه عليه السّلام في مقام الاستدلال 111 ومنها : لفظ التأبيد 111