فإن كان الأوّل : يكون مدلوله هو العموم الاستغراقيّ ، وإن كان الثاني : يكون مدلوله هو العموم المجموعيّ 106
تعيين كون الغرض هو الأوّل أو الثاني ليس ممّا يعلم بالرجوع إلى أهل اللغة 106
إنّ ما نحن فيه من قبيل القسم الأوّل ، فلا بدّ من حمله على الاستغراق الأفراديّ 107
الثاني : ما سلكه المحقّق القميّ من أنّ متعلّق الأحكام هو الطبائع ، وثبوت الحكم للطبيعة يستلزم السراية إلى الأفراد 107
الجواب عنه : أوّلا بالنقض ، وثانيا بالحلّ 107 - 108
كون متعلّق الحكم هو الطبيعة المطلقة بمحلّ المنع ، بل متعلّقه هو الطبيعة المهملة 108
الثالث من تلك الطرق : أنّ المعرّف بلام الجنس إذا وقع في حيّز السلب يكون مفاده العموم كما في النكرة الواقعة في سياقه 108
إنّ كون النكرة الواقعة في حيّز السلب ، وكذلك المعرّف بلام الجنس الواقع في حيّزه ، مفيد للعموم على الاطلاق ، في حيّز المنع 109
حمل « البيع » و « الماء » في قوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
و
وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً
على غير الاستغراق يكون لغوا 109
الرابع : أنّ اللفظ موضوع للطبيعة المهملة والماهيّة من حيث هي 110
وفيه : أنّ جريان قاعدة الحكمة لكي يستفاد منها العموم إنّما هو مسلّمة إذا لم يكن هناك عهد 110
ذكر علماء البيان : المذكور سابقا إذا كان منكّرا يفهم عرفا من المعرّف باللام بعده العهد 110
صور تحقّق العهد في مقام استفادة العموم من اللفظ بين ثلاثة :
تارة : يكون تحقّق العهد محقّقا . وأخرى : يشكّ في سبق ذكر ما يصلح أن يكون هذا اللام إشارة إليه . وثالثا : يكون الشكّ في عهديّة الشيء الموجود 110
الخامس : أنّ الكلام في المقام قد اقترن بغير واحد من القرائن المقاميّة توجب استفادة العموم منه :
منها : قرينة المقام 111
ومنها : كونه عليه السّلام في مقام الاستدلال 111
ومنها : لفظ التأبيد 111