تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
3 - السنّة 102 1 - صحيحة زرارة الأولى إنّ الكلام فيها تارة بحسب السند ، وأخرى بحسب الدلالة 102 لا إشكال في كون رجال السند من الصحاح 102 مراد المصنّف رحمه اللّه من قوله : « أنّ الإظهار لا يضرّ » 102 - 103 المضمر بين قسمين : ذاتيّ وعرضيّ 103 الكلام في شرح حال دلالة الصحيح الشريف 103 أمّا الفقرة الأولى منه فلا ربط لها بمحلّ الاستدلال 103 وأمّا الفقرة الثانية فتقريب الاستدلال بها مبنيّ على استفادة الكلّيّة منها 103 ولهم في إثبات إفادتهم للعموم طرق : الأوّل : أنّ كلمة اللام في اليقين وكذلك الشكّ موضوعة للاستغراق في الأفراد 104 يدلّ على ذلك : أوّلا : ما عن الحاجبي من دعوى الاتّفاق على كون كلمة اللام من الألفاظ الدالّة على العموم ، وثانيا : ما عن نجم الأئمّة 104 وقد أجاب العلّامة المجلسي عن ذلك : أوّلا : بأنّ إفادة المفرد المعرّف باللام العموم ممنوع . وثانيا - بعد تسليم إفادته للعموم - : أنّ النفي إذا ورد على العموم يكون مفاده سلب العموم وهذا مخلّ بالمقصود 104 - 105 لنا في النظر في ذلك مجال ، وبيانه مبنيّ على تحقيق الحال في الألفاظ الدالّة على العموم 105 الألفاظ الدالّة على العموم بين طائفتين : 1 - طائفة انحصر مفادها في إثبات العموم فقط 105 2 - وطائفة كانت في مقام بيان إفادة معنى آخر مع حصول العموم في ضمنها 105 أمّا الثاني : فلا إشكال في أنّه إذا وقع في حيّز السلب لا يكون مفاده إلّا عموم السلب الثابت به الكلّيّة 105 أمّا الأوّل : فنقول : إنّ الموضوع له فيه إنّما هو صرف العموم والشمول 105 غرض الواضع في وضعه هذا تارة : يكون هو المرآتيّة ، وأخرى : يكون هو الموضوعيّة 106