3 - السنّة 102
1 - صحيحة زرارة الأولى إنّ الكلام فيها تارة بحسب السند ، وأخرى بحسب الدلالة 102
لا إشكال في كون رجال السند من الصحاح 102
مراد المصنّف رحمه اللّه من قوله : « أنّ الإظهار لا يضرّ » 102 - 103
المضمر بين قسمين : ذاتيّ وعرضيّ 103
الكلام في شرح حال دلالة الصحيح الشريف 103
أمّا الفقرة الأولى منه فلا ربط لها بمحلّ الاستدلال 103
وأمّا الفقرة الثانية فتقريب الاستدلال بها مبنيّ على استفادة الكلّيّة منها 103
ولهم في إثبات إفادتهم للعموم طرق :
الأوّل : أنّ كلمة اللام في اليقين وكذلك الشكّ موضوعة للاستغراق في الأفراد 104
يدلّ على ذلك : أوّلا : ما عن الحاجبي من دعوى الاتّفاق على كون كلمة اللام من الألفاظ الدالّة على العموم ، وثانيا : ما عن نجم الأئمّة 104
وقد أجاب العلّامة المجلسي عن ذلك : أوّلا : بأنّ إفادة المفرد المعرّف باللام العموم ممنوع .
وثانيا - بعد تسليم إفادته للعموم - : أنّ النفي إذا ورد على العموم يكون مفاده سلب العموم وهذا مخلّ بالمقصود 104 - 105
لنا في النظر في ذلك مجال ، وبيانه مبنيّ على تحقيق الحال في الألفاظ الدالّة على العموم 105
الألفاظ الدالّة على العموم بين طائفتين :
1 - طائفة انحصر مفادها في إثبات العموم فقط 105
2 - وطائفة كانت في مقام بيان إفادة معنى آخر مع حصول العموم في ضمنها 105
أمّا الثاني : فلا إشكال في أنّه إذا وقع في حيّز السلب لا يكون مفاده إلّا عموم السلب الثابت به الكلّيّة 105
أمّا الأوّل : فنقول : إنّ الموضوع له فيه إنّما هو صرف العموم والشمول 105
غرض الواضع في وضعه هذا تارة : يكون هو المرآتيّة ، وأخرى : يكون هو الموضوعيّة 106
قلائد الفرائد — صفحة 510
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥١٠