قول السيّد المنكر للاستصحاب 95
2 - الاستقراء 95
أجيب عن ذلك بوجوه :
أحدهما : أنّ ذلك قياس ، وهو محرّم العمل 96
بسط الكلام في استقصاء ما يكون للتعدّي عن الموارد المنصوصة إلى غيرها من الأقسام 96
إنّ الاستقراء بين تامّ وناقص وأنقص 96
أمّا الأوّل : فهو المسمّى بالاستقراء التامّ عند أهل الميزان والأصول 96
وأمّا الثاني : فهو المسمّى عند الاصوليّين بالغلبة 96
الفرق بين الغلبة والاستقراء الناقص 96
معنى الاستقراء الأنقص 97
ففي قبال هذه الأقسام أقسام أخر بين ما يسمّى بالقياس والأولويّة وتنقيح المناط 97
هذا بيان حال الأقسام الّتي يكون القدر الجامع بينها هو الانتقال والتعدّي عن الموارد المنصوصة إلى المشكوكة 97
أمّا بيان منشأ الانتقال فيها فنقول : إنّه بين وجهين 97
للمحقّق القميّ في الدليل الثالث لاعتبار الاستصحاب كلام ينظر إلى أنّ وجه الانتقال هو الثاني 97
الفرق بين القياس وتنقيح المناط 98 - 99
الفرق بين تنقيح المناط والأولويّة 98
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ما أجيب عن الدليل بأنّه قياس 99
ثانيها : أنّ الحاصل منه ليس إلّا من الظنون المطلقة فلا ينتفع به من بنى على عدم اعتبار الظنّ المطلق 99
وثالثها : ما عن السلطان في حاشية المعالم 100
هذا كلّه فيما يتعلّق بالاستقراء المزبور حسب الكبرى ، وأمّا ما يتعلّق بصغراه في المقام 100
الموارد الّتي أهمل الشارع فيها الحالة السابقة أكثر ممّا اعتبرها فيه 100
ما ثبت اعتبار الاستصحاب فيه بالنصّ 101
ما دلّ الدليل على إهمال الشارع فيه للاستصحاب 101
قلائد الفرائد — صفحة 509
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٠٩