دعوى : أنّ الرجوع إلى العامّ في الشبهات المصداقيّة بمعزل عن التحقيق عند الأعلام ، مدفوعة بأنّ ذلك مسلّم فيما إذا كان منشأ الشكّ فيها هو الأمور الخارجيّة 87
ثالثها أنّ ما ذكرنا من تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكّ في المقتضي والرافع إنّما هو فيما إذا كان المستصحب وجوديّا 87
إذا كان المستصحب من مقولة العدم ففي كونه من موارد الشكّ في المقتضي ، أو الشكّ في المانع ، أو خارجا عن كليهما ، وجوه 87
وممّا ذكرنا ظهر إشكال الأمر على المصنّف ؛ حيث إنّه جعل الاستصحابات العدميّة داخلة في محلّ النزاع ، مع كون مختاره اعتبار الاستصحاب في خصوص الشكّ في الرافع 88
الأقوال في حجّيّة الاستصحاب قد أهمل ما في الفصول من قولين آخرين :
أحدهما : ما هو بالنسبة إلى القول السابع بمقام الانعكاس 88
وثانيهما : التفصيل بين ما إذا شكّ في عروض القادح فيعتبر ، وفي قدح العارض فلا يعتبر 88
فيصل الأمر في التفاصيل الراجعة إلى الشكّ في الرافع ؛ وهي خمسة :
أحدها : ما عن المحقّق السبزواريّ من التفصيل بين الشكّ في وجود الرافع فيعتبر ، وفي رافعيّة الموجود فلا 89
وثانيها : ما عن المحقّق الخوانساريّ ؛ وهو التفصيل المتقدّم مع زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقيّ دون المفهوميّ 89
وثالثها : ما عن المحقّق في المعارج بناء على ما فهمه صاحب الفصول من كلامه من التفصيل بين الشكّ في الرافع بجميع أقسامه لكن إذا كانت الشبهة حكميّة فيعتبر ، وبين غيره فلا يعتبر 89
وحينئذ محتمل كلام المحقّق ثلاثة 89
ورابعا : التفصيل بين الشكّ في المقتضي فلا يعتبر ، وبين الشكّ في الرافع بجميع أقسامه فيعتبر 90
وخامسها : ما حكاه في الفصول من التفصيل بين الشكّ في عروض القادح فيعتبر ، وفي قدح العارض فلا يعتبر 90
قلائد الفرائد — صفحة 507
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٠٧