أمّا الثاني - أعني الشكّ في الرافع - فأقسامه خمسة تارة : يكون الشكّ في وجود الرافع 82
وأخرى : يكون في رافعيّة الموجود من جهة الجهل بحكم الموجود من حيث كونه رافعا 82
وثالثا : يكون في رافعيّته من جهة الجهل بكونه مصداقا لكلّيّ مجمل المفهوم ، مع العلم بحكمه من حيث كونه رافعا 82
ورابعا : يكون في رافعيّته من جهة الجهل بكونه مصداقا لرافع معلوم المفهوم 82
وخامسا : يكون في رافعيّته من جهة عدم تعيّن المستصحب ، وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون كذلك 82
هذا تمام الكلام في استيفاء الأقسام لكلّ من الشكّ في المقتضي والرافع 83
لم يتعرّض في المتن لاستقصاء أقسام الأوّل 83
لا إشكال في كون الشكّ في المقتضي محلّا للخلاف 83
دفع ما يتراءى من ظاهر استدلال بعضهم من اختصاص الخلاف بغير الشكّ في المقتضي 83
وإذا عرفت تقسيم الاستصحاب باعتبار مورده إلى استصحاب ما يكون من شأنه البقاء لولا طروّ المانع ، وإلى ما ليس كذلك ، فهنا أمور متعلّقة بهذا التقسيم لا بدّ من التنبيه عليها :
أحدها أنّ في استصحاب الزمان إشكالين :
أحدهما : كيف يجري الاستصحاب فيه وهو من الأمور المتصرّمة الغير القارّة ؟ ! 84
وثانيهما : أنّه من موارد الشكّ في المقتضي أو الشكّ في المانع ؟ 84
ثانيها الأولى ما في المتن من جعل استصحاب الليل والنهار من موارد الشكّ في المقتضي ، لكنّه ينقدح فيما ذكره إشكال 85
أنّ هنا أمورا اشتبه الأمر فيها من حيث كونها من موارد الشكّ في المقتضي أو الرافع ؟ 86
من جملتها : فاقد الماء إذا تيمّم ودخل في الصلاة فوجد الماء في أثنائها 86
ومن جملتها : الاستصحابات الجارية في باب التقليد في مقام احتمال تجدّد الرأي للمجتهد والشكّ في جواز العدول عن الميّت إلى الحيّ 86
قلائد الفرائد — صفحة 506
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٠٦