الأولى هو التمثيل لها بحكم العقل بإباحة الأشياء الخالية عن المفسدة والحاوية للمنفعة 74
نقد كلام بعض الأجلّة حيث أورد على القوم بأنّه لا وجه لاختصاص استصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّة 74
الشبهات الموضوعيّة خارجة عن محلّ كلام القوم 75
هذا كلّه في القسم الأوّل ، وأمّا القسم الثاني لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم ؛ أعني ما إذا كان المستصحب هو الحكم الشرعيّ الثابت بالدليل العقليّ 75
توضيح الحال في هذا المقال إنّما هو بإتيان بعض الأمثلة :
منها : ما إذا كان المستصحب عدميّا ولم يجر الاستصحاب فيه ؛ وهو عدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها 75
الفرق بين البراءة العرضيّة أعني عدم التكليف الثابت حال النسيان ، والبراءة الأصليّة أعني عدم التكليف الثابت في الأزل 76
ومنها : ما كان من موارد عدم جريان الاستصحاب مع كون المستصحب وجوديّا 76
ومنها : ما كان من موارد جريان الاستصحاب مع كون المستصحب وجوديّا 76
هذا كلّه في استصحاب حال العقل ، وأمّا استصحاب حال الشرع استصحاب حال الشرع بين قسمين من حيث إنّ الدليل الشرعيّ قد يكون من مقولة اللبّ كالإجماع ، وأخرى من مقولة اللفظ 77
وعلى الثاني فهو إمّا أن يدلّ على استمرار الحكم إلى حصول الرافع ، وإمّا أن لا يدلّ بل يدلّ على ثبوته في الجملة 77
قد حكي التفصيل بين القسمين الأخيرين عن المحقّق رحمه اللّه ، ومحتمل كلامه بين وجهين :
أحدهما : ما فهمه صاحب المعالم وشارح الزبدة من كون كلامه ناظرا إلى التفصيل المزبور 77
وثانيهما : ما فهمه صاحب الفصول من كونه مفصّلا بين الشكّ في المقتضي والرافع 77
تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه الأوّل : منشأ الشكّ قد يكون هو الأمر الخارجيّ فيسمّى بالشبهة في الموضوع ، وقد يكون اشتباه الحكم الشرعيّ فيسمّى بالشبهة في الحكم 78
قلائد الفرائد — صفحة 504
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٠٤