ما عن الفاضل التوني رحمه اللّه على بعض الاحتمالات في عبارته 68
وثانيها : ما هو عكس ذلك ؛ وهذا ما حكاه في الفصول 68
وثالثها : ما احتمله في المنهاج في كلام الفاضل التوني رحمه اللّه على بعض الاحتمالات من التفصيل بين الأحكام الوضعيّة 68
فيكون محتملات كلام الفاضل التوني رحمه اللّه بين ثلاثة 68
تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب أحدها : دليل المستصحب إمّا الإجماع وإمّا غيره
الثاني : المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقليّ وإمّا بالدليل الشرعيّ 68
الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو العقل فيسمّى استصحابه باستصحاب حال العقل ، أو الشرع فيسمّى باستصحاب حال الشرع 68
أمّا الأوّل : فقد مثّل القوم له بالبراءة الأصليّة واستصحاب نفي التكليف 68
اعترض صاحب الفصول رحمه اللّه : بأنّ تخصيصهم لاستصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّة ممّا لا وجه له 68
تحقيق الكلام في مقام المحاكمة بينهما ، بحيث يتّضح في ضمنه بعض عبائر المتن 68
المراد بحال العقل كلّ حكم يكون المدرك له هو العقل ، والمراد بالحكم هو المحمول المنتسب إلى موضوعه 69
إنّ المستصحب الّذي يأتي بمقام إدراك العقل بين قسمين :
تارة : يكون من الحكم العقليّ ، وأخرى : من الحكم الشرعيّ . وعلى التقديرين يكون إثباته منتهيا إلى الإدراك العقليّ 69
أمّا القسم الأوّل : فلا يخلو إمّا أن يكون العقل مدركا له بحسب الوجدان ، أو بحسب الاستدلال وإقامة البرهان 69
وأمّا القسم الثاني : فإمّا أن يكون دليل ذلك الحكم الشرعيّ منحصرا في العقل أو ورد على طبقه دليل في الشرع أيضا 69
وعلى جميع التقادير في القسم الثاني إمّا أن يكون إدراك العقل لذلك الحكم الشرعيّ بحسب الاستقلال ، أو الاستلزام 69
قلائد الفرائد — صفحة 502
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٠٢