تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
الوجه الثاني أنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا ، وقد يكون غيره . ويسمّى الاستصحاب في الأوّل بالاستصحاب الحكميّ ، وفي الثاني بالاستصحاب الموضوعيّ 63 الميزان فيهما : أنّ المستصحب إن كان من مخترعات الشارع فهو من الأوّل ، وإن كان للعرف مدخل فيه دون الشارع فهو من الثاني 63 وأمّا الطهارة والنجاسة ، ففي الاستصحاب فيهما وجهان 63 وأمّا الزوجيّة والملكيّة وغيرهما ، ففي الاستصحاب فيهما وجهان 64 إنّ الأقوال المتعلّقة بهذا التقسيم عديدة : أحدهما : ما عن الأخباريّين من عدم اعتباره في الحكم الشرعيّ الكلّيّ ، واعتباره في الحكم الجزئيّ والموضوع الخارجيّ 64 نقد قول المصنّف رحمه اللّه : « إنّ الأصل في ذلك عندهم : أنّ المرجع في الشبهة في الحكم الكلّيّ لمّا كان منحصرا عندهم في الاحتياط ، فيكون سائر الأصول الأخر بمحلّ السقوط فيها عندهم . . . » 65 الأخباريّ لا يقول بالاحتياط في تمام الشبهات الحكميّة ، بل في الشبهة التحريميّة دون الوجوبيّة 65 وثانيها : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا دون الأمور الخارجيّة 65 وثالثها : اعتباره في الحكم الجزئيّ دون الكلّيّ ودون الأمور الخارجيّة 65 قول رابع حكاه المحقّق القميّ : وهو التفصيل بين الحكم الشرعيّ مطلقا وبين الأمور الخارجيّة 66 نقد كلام المصنّف رحمه اللّه حيث أنكره عليه في المتن بعدم وجود القائل به 66 الوجه الثالث من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون وضعيّا شرعيّا 67 نقد قول المصنّف رحمه اللّه : « إنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنّه تقسيم لأحد قسميه . . . » 67 الأقوال المتعلّقة بهذا التقسيم بين ثلاثة : أحدها : التفصيل بين الحكم التكليفيّ وبين الحكم الوضعيّ باعتباره في الأوّل دون الثاني ؛ وهذا