وثانيا : أنّ خطأ المعنون في عنوانه من جهة لا يستلزم رفع اليد عن عنوانه بالنسبة إلى جهة أخرى 52
ومنها : تعريفات الاستصحاب 52
ومنها : كلام الفاضل التوني ؛ حيث جعل أصالة عدم الشيء وأصالة عدم تقدّم الحادث قسيمين للاستصحاب 53
وأمّا الثاني - أعني الأدلّة - : فهي بين طائفتين : ما تمسّك به المثبتون ، وما تشبّث به النافون 53
أمّا ما تمسّك به المثبتون : فجلّه يكون الظاهر كالصريح في اختصاص النزاع في هذا الباب بالوجوديّ 53
وأمّا ما تشبّث به النافون : فهو بين ما يشهد على الاختصاص ، وبين ما يدلّ على التعميم 53
أمّا ما يشهد على الاختصاص : فهو ما عن السيّد المرتضى 53
وأمّا ما يدلّ على التعميم : فهو أنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكان بيّنة النفي أرجح من بيّنة الإثبات 53
وهنا وجهان آخران قريبان : يدلّ أحدهما باعتبار صدره على اختصاص محلّ النزاع بالوجوديّ ، وثانيهما يدلّ على تقدير على الاختصاص وعلى تقدير آخر على التعميم 54
وأمّا الأوّل : فهو كلام التفتازاني في شرح الشرح 54
وأمّا الثاني : فهو ما عن العميدي في المنية في مقام الاستدلال لحجّيّة الاستصحاب 55
المحتمل في كلامه هذا بين وجهين 55
وبمساق هذا الدليل كلام صاحب المعالم رحمه اللّه في استدلاله لحجّيّة الاستصحاب 56
الكلام في الموضع الثاني : أعني بيان أنّ الأصول العدميّة فهل الإجماع قائم على اعتبارها ، أم لا بل هي أيضا بمحلّ الخلاف ؟ 56
شواهد عديدة للوجه الثاني ، تشهد بثبوت الخلاف فيها أيضا :
منها : وجود المخالف
ومنها : أنّ غير واحد من الأعاظم والأجلّة قد أتوا بمقام نقل الخلاف فيها 57
منهم : المولى البهبهاني ، المحقّق القميّ ، العميدي ، والآمدي 57
منها : ما في المتن من أنّ اعتبار الاستصحاب في العدميّات إن كان بمحلّ الاتّفاق لكان الإجماع
قلائد الفرائد — صفحة 499
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٤٩٩