تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وثالثا : في أنّ خروجها هل هو موضوعيّ أو حكميّ ؟ 50 ورابعا : في أنّها على تقدير الخروج هل يكون شروطها بعين ما هو شرط للاستصحاب ، أم لا بل لها شروط أخر ؟ 50 وخامسا : في أنّ اعتبارها هل هو من باب السببيّة المطلقة أو المقيّدة ؟ 50 أمّا الموضع الأوّل : فنقول : إنّ موازين فيصل الأمر في تعيين محلّ النزاع في كلّ مسألة بين ثلاثة : أحدهما : ملاحظة حال عناوين القوم في هذه المسألة 50 وثانيها : ملاحظة حال الأدلّة الّتي تكون بمحلّ التمسّك في هذه المسألة 50 وثالثها : ملاحظة ما ذكر للمسألة من الثمرات 51 وحيث إنّ مسألتنا هذه فاقدة للأخير ، فلا بدّ في فيصل الأمر في تعيين محلّ النزاع فيها من الرجوع إلى الأوّل والثاني ؛ فنقول : أمّا الأوّل : فهو بين أمور ، وكلّها يدلّ على اختصاص النزاع فيها بالوجوديّ : 51 منها : عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال كما في كلام بعضهم ، واستصحاب حال الشرع كما في الآخر 51 والنسبة بين العنوانين : يحتمل أن يكون من باب العموم والخصوص ، ويحتمل أن يكون من باب التساوي 51 وقد يعتذر عن ذلك : بأنّ الوجه في تعبيرهم بذلك إنّما هو بيان الاستصحاب الّذي عدّ من الأدلّة للأحكام ، وظاهر أنّ الأصول العدميّة ليست من الأدلّة للأحكام الشرعيّة 51 وفيه : أوّلا : منع كون الدليل ما يكون مثبتا للحكم 52 وثانيا : أنّه مسلّم فيما لو لم يثبت بها حكم أصلا 52 وثالثا : أنّ ما ذكر من الاعتذار عين الاعتراف بخروج الأصول العدميّة عن محلّ النزاع في هذا الباب 52 وربّما يوهن العنوان الثاني : بأنّ ظاهره اختصاص النزاع بغير الأصول الجارية في الموضوعات ، وليس كذلك ، وهذا يكشف عن أنّ هذا العنوان ليس بمحلّ الاستظهار في شيء 52 وفيه : أوّلا : أنّا نلتزم بخروج الأصول الجارية في الموضوعات عن محلّ النزاع 52