الوصف ، وإن استند إلى الأخبار فهو معتبر من باب السببيّة المطلقة 43
ظاهر كلام الفصول اعتبار الاستصحاب من باب السببيّة المطلقة 43
هذا كلّه فيما إذا انتهى اعتبار الاستصحاب إلى غير الأخبار ، وأمّا على تقدير انتهائه إليها فلا إشكال في أنّه حينئذ من باب السببيّة المطلقة 43
في مقوّمات الاستصحاب إنّ من أركان الاستصحاب الشكّ ، والمعتبر هو الشكّ الفعليّ الموجود حال الالتفات إليه 44
هذا لا يختصّ بهذا الأصل بل جميع الأصول الظاهريّة بهذه المثابة 44
إن قلت : إنّ لازم ما ذكر إنكار الحكم الشأنيّ في الأحكام الظاهريّة الثابتة بالأصول 44
قلت : إنّ إنكار الحكم الشأني في مورد الأصول من جهة عدم تحقّق الشكّ لا ينافي ثبوته فيه من جهة أخرى 45
ويتفرّع على ما ذكرنا - من أنّ المعتبر في الاستصحاب هو الشكّ الفعليّ - فروع :
منها : ما في المتن 45
هذا غاية ما يهذّب به كلام الماتن . وأنت خبير بما في كلّ من شطري كلامه 46
منها : ما إذا شكّ حال الاقتداء في إبقاء الإمام على الركوع وعدمه 48
ومنها : ما إذا شكّ في عدالة الإمام بعد اليقين بها سابقا 48
ومنها : ما إذا شكّ في طهارة الماء المعدّ للوضوء مع سبق العلم بطهارته 49
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ ما نحن فيه أيضا بمثابة هذه الفروع 49
تقسيمات الاستصحاب تارة : باعتبار المستصحب ، وأخرى : باعتبار الدليل الدالّ عليه ، وثالثا : باعتبار الشكّ المأخوذ فيه 50
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب فمن وجوه :
الوجه الأوّل المستصحب إمّا وجوديّ وإمّا عدميّ 50
والكلام فيه يقع في مواضع :
تارة : في أنّ الأصول العدميّة خارجة عن محلّ النزاع في باب الاستصحاب أم لا ؟ 50
وأخرى : في أنّها على تقدير الخروج ما ذا حكمها ؟ 50
قلائد الفرائد — صفحة 497
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٤٩٧