حلّ الإشكال في مورد النقض 38
وأمّا الثالث : ففيه : أوّلا : أنّه منقوض بقاعدة الطهارة 38
وثانيا : بمنع كون مسائل الفقه عبارة عن كلّ ما ينتفع به المقلّد 38
استدلال بعض لاندراج الاستصحاب المزبور ، تحت المسائل الاصوليّة 38
ردّ هذا الاستدلال 39
الميزان في تميّز الفقه عن الأصول 39
الأمر الرابع : مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد 39
توضيح المقام : أنّ اعتبار الاستصحاب إن انتهى إلى العقل هل هو من باب الوصف أو السببيّة ؟ 39
وعلى الثاني فهل من باب السببيّة المطلقة أو المقيّدة ؟ 39
وبعبارة أخرى : إنّ اعتباره حينئذ هل هو من باب الظنّ الفعليّ أو النوعيّ ، وعلى الظنّ النوعيّ هل هو من باب الظنّ النوعيّ الكبير أو النوعيّ الصغير ؟ 39
إنّ لنا أصولا عدميّة بل وجوديّة في الجملة لم يكن اعتبارها منتهيا إلى الأخبار أصلا 40
الوجه الأوّل صريح شيخنا البهائي و 40
شواهد الوجه الثاني ؛ أعني السببيّة المعبّر عنها بالظنّ النوعيّ :
منها : تعريف العضدي 40
ومنها : تمسّكهم في اعتبار الاستصحاب بأنّه لو لم يكن معتبرا للزم اختلال النظام 40
وزاد آخر بأنّ العمل بالحالة السابقة مركوز في النفوس حتّى الحيوانات 40
ومنها : تمسّكهم في اعتباره أيضا بالغلبة 40
ملاحظتهم للظنّ ليس من باب العلّة ، بل إنّما هو من باب الحكمة 40
هذا حسب ما يستفاد من كلماتهم ، والتحقيق في المقام 41
وإذ قد عرفت أنّ اعتبار الاستصحاب إنّما هو من باب الظنّ النوعيّ فهل هو من السببيّة المطلقة أو المقيّدة ؟ 41
كلام المصنّف في حاشية نجاة العباد ينبئ عن اعتبار الاستصحاب من باب السببيّة المقيّدة . 42
ظاهر كلام المحقّق القميّ أنّ حجّيّة الاستصحاب إن استند إلى غير الأخبار فهو معتبر من باب
قلائد الفرائد — صفحة 496
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٤٩٦