تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
حلّ الإشكال في مورد النقض 38 وأمّا الثالث : ففيه : أوّلا : أنّه منقوض بقاعدة الطهارة 38 وثانيا : بمنع كون مسائل الفقه عبارة عن كلّ ما ينتفع به المقلّد 38 استدلال بعض لاندراج الاستصحاب المزبور ، تحت المسائل الاصوليّة 38 ردّ هذا الاستدلال 39 الميزان في تميّز الفقه عن الأصول 39 الأمر الرابع : مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد 39 توضيح المقام : أنّ اعتبار الاستصحاب إن انتهى إلى العقل هل هو من باب الوصف أو السببيّة ؟ 39 وعلى الثاني فهل من باب السببيّة المطلقة أو المقيّدة ؟ 39 وبعبارة أخرى : إنّ اعتباره حينئذ هل هو من باب الظنّ الفعليّ أو النوعيّ ، وعلى الظنّ النوعيّ هل هو من باب الظنّ النوعيّ الكبير أو النوعيّ الصغير ؟ 39 إنّ لنا أصولا عدميّة بل وجوديّة في الجملة لم يكن اعتبارها منتهيا إلى الأخبار أصلا 40 الوجه الأوّل صريح شيخنا البهائي و 40 شواهد الوجه الثاني ؛ أعني السببيّة المعبّر عنها بالظنّ النوعيّ : منها : تعريف العضدي 40 ومنها : تمسّكهم في اعتبار الاستصحاب بأنّه لو لم يكن معتبرا للزم اختلال النظام 40 وزاد آخر بأنّ العمل بالحالة السابقة مركوز في النفوس حتّى الحيوانات 40 ومنها : تمسّكهم في اعتباره أيضا بالغلبة 40 ملاحظتهم للظنّ ليس من باب العلّة ، بل إنّما هو من باب الحكمة 40 هذا حسب ما يستفاد من كلماتهم ، والتحقيق في المقام 41 وإذ قد عرفت أنّ اعتبار الاستصحاب إنّما هو من باب الظنّ النوعيّ فهل هو من السببيّة المطلقة أو المقيّدة ؟ 41 كلام المصنّف في حاشية نجاة العباد ينبئ عن اعتبار الاستصحاب من باب السببيّة المقيّدة . 42 ظاهر كلام المحقّق القميّ أنّ حجّيّة الاستصحاب إن استند إلى غير الأخبار فهو معتبر من باب