الدليل عبارة عمّا يتوصّل به إلى الحكم الشرعيّ ؛ والمراد بالإيصال الإدراك . وهو من جهة الاختلاف في سببه - حيث إنّه بين دليل وأمارة - على قسمين : قطعيّ وظنّيّ 31
هذا كلّه في إثبات الدعوى الأولى ، وأمّا الثانية 32
كون البحث عن الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجيّة والأحكام الجزئيّة ، من المسائل الفقهيّة ، سواء كان اعتباره منتهيا إلى العقل أو النقل ، بمكان من الوضوح 32
هذا تمام الكلام في الاستصحاب المعدود من الأدلّة وأمّا البحث عن الاستصحاب بمعناه الوضعيّ ؛ أعني ما عدّ من القواعد : الكلام فيه تارة : يقع على تقدير كون اعتباره منتهيا إلى العقل ، وأخرى : على تقدير انتهاء اعتباره إلى النقل 32
أمّا الأوّل : فنقول : قد عدّ الاستصحاب حينئذ في كلام غير واحد ، من الاستلزامات المعبّر عنها بالأحكام العقليّة الغير المستقلّة ، خلافا لما عن الذكرى 32
المراد بالاستلزامات هي القضايا العقليّة الّتي يكون العقل فيها بأنفسها مستقلّا ، وباعتبار إجرائها في الموارد الخاصّة من الأحكام الشرعيّة يكون غير مستقلّ 33
هذا التلازم الّذي يحكم به العقل في الاستلزامات تارة يكون دائميّا ، وأخرى يكون بحكم الغلبة والعادة 33
قد وقع البحث في علم الأصول عن غير واحد من القضايا العقليّة ؛ فلا بدّ من بيان أنّ البحث عنها أيّ محلّ له في الأصول 33
بيان أنّ البحث عن التحسين والتقبيح العقليّ ، من مبادي المبادي لمسائل الأصول 33
وكذلك البحث عن الاستلزامات القطعيّة - كالبحث عن ثبوت التلازم بين وجوب المقدّمة وذيها - من مبادي المبادي لمسائل الأصول 34
أمّا البحث عن الاستلزام الظنّيّ الثابت بحكم العقل في قضيّة : « ما ثبت يدوم » فهو يختلف بالاختلاف الثابت في تقرير مدرك هذه القضيّة 34
البحث عن حجّيّة الظنّ حال الانسداد إنّما هو من علم الكلام 35
قلائد الفرائد — صفحة 494
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٤٩٤