المعتبر في تعريف الاستصحاب أمران :
أحدهما : المتيقّن السابق 17
ثانيهما : الشكّ فيه في الآن اللاحق 17
خرج بالأوّل ما يعبّر عنه في لسان بعضهم بالشكّ الساري . وبالثاني ما اطلق عليه استصحاب القهقريّ من زمان المولى البهبهاني رحمه اللّه ومن تأخّر عنه 17
توضيح الشكّ الساري وشرح كلام بعض الأعلام في المقام 18
الاستصحاب جار في الأحكام الظاهريّة أم لا ؟ 18
المحقّق في محلّه عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ 19
خروج الاستصحاب القهقريّ عن حقيقة الاستصحاب واضح ، بل تسميته بهذا الاسم غلط لائح 19 في مورد الاستصحاب القهقري ما هو من الاستصحاب الحقيقيّ ؛ وهو أصالة عدم النقل ؛ لكنّه أصل مثبت 20
بقي الكلام في أمور :
الأمر الأوّل : هل الاستصحاب أصل عمليّ أو أمارة ظنّيّة ؟ 20
غير خفيّ على الوفيّ أنّ الحكم الظاهريّ له إطلاقان 20
الوجه في عدم تمسّك القدماء بالأخبار في باب الاستصحاب 21
الأمر الثاني : الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة 21
الاستصحاب في الموضوعات لا يكون من الأدلّة 21
الأمر الثالث : هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة ؟ 21
في كون مسألة الاستصحاب من المسائل الاصوليّة أو الفقهيّة وجوه 21
ميزان تمايز العلوم بعضها عن بعض بين وجوه ثلاث :
1 - تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها 21
2 - تمايزها بتمايز المحمولات 22
التعبير عن هذا الميزان تارة : يكون ب « تمايز المحمولات » ، وأخرى : ب « تمايز الحدود والتعاريف » 22
3 - تمايزها بتمايز الأغراض والفوائد 22
قلائد الفرائد — صفحة 491
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٤٩١