تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الدنيا ؛ حيث قال : المراد به علماء الدنيا وأتباعهم الراغبون في الشهوات والحظوظ العاجلة . وأعجب منه تفسيره العالم بالّذي علم أصول المذهب وفروعه ببصيرة وبرهان ، مع أنّ المراد به هو العالم من أهل البيت معيّنا . 381 - قوله رحمه اللّه : « إمّا أن يستنبط من النصوص - ولو بمعونة . . . » ( 4 : 75 ) أقول : إنّ أحدهما يستلزم الآخر ؛ فلا وجه للمغايرة . إلّا أن يقال : إنّ الفرق بالمطابقة والالتزام ، كما لا يخفى . 382 - قوله رحمه اللّه : « إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال . . . » ( 4 : 78 ) أقول : بقي هنا أمران : أحدهما : أنّه هل يعتبر فيما يتعدّى إليه على تقدير التعدّي أن يكون مفيدا للظنّ الفعليّ ، أو لا بل الظنّ النوعيّ يكون كافيا ؟ وجهان . قد يقال بالثاني ؛ نظرا إلى عدم إمكان العمل بخبر من الأخبار إلّا بإعمال أصول كثيرة لدفع الإرسال والخطأ والزيادة والنقصان والتخصيص وسائر أقسام المجاز . واعتبار هذه الأصول من باب الظنّ النوعيّ المطلق ، أو المقيّد بعدم الظنّ على الخلاف . وكلاهما غير ملازم للظنّ الشخصيّ ؛ فالمراد بالرجحان في المقام كونه راجحا بالنسبة إلى مقابله بأن يكون قرينة عليه في الجملة . والتحقيق في المقام : أنّ مناط التعدّي بمقتضى الوجوه الدالّة عليه إنّما هو الأقربيّة ؛ وذلك لا يحصل إلّا في الظنّ الفعليّ ؛ ففي كلّ موضع لم يحصل الظنّ لم يوجد الأقربيّة . وثانيهما : أنّ الرجوع إلى مطلق الرجحان هل يختصّ بالظنّيّين ، أو يأتي في
قلائد الفرائد — صفحة 476 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )