الدنيا ؛ حيث قال :
المراد به علماء الدنيا وأتباعهم الراغبون في الشهوات والحظوظ العاجلة .
وأعجب منه تفسيره العالم بالّذي علم أصول المذهب وفروعه ببصيرة وبرهان ، مع أنّ المراد به هو العالم من أهل البيت معيّنا .
381 - قوله رحمه اللّه : « إمّا أن يستنبط من النصوص - ولو بمعونة . . . » ( 4 : 75 ) أقول : إنّ أحدهما يستلزم الآخر ؛ فلا وجه للمغايرة .
إلّا أن يقال : إنّ الفرق بالمطابقة والالتزام ، كما لا يخفى .
382 - قوله رحمه اللّه : « إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال . . . » ( 4 : 78 ) أقول : بقي هنا أمران :
أحدهما : أنّه هل يعتبر فيما يتعدّى إليه على تقدير التعدّي أن يكون مفيدا للظنّ الفعليّ ، أو لا بل الظنّ النوعيّ يكون كافيا ؟ وجهان .
قد يقال بالثاني ؛ نظرا إلى عدم إمكان العمل بخبر من الأخبار إلّا بإعمال أصول كثيرة لدفع الإرسال والخطأ والزيادة والنقصان والتخصيص وسائر أقسام المجاز .
واعتبار هذه الأصول من باب الظنّ النوعيّ المطلق ، أو المقيّد بعدم الظنّ على الخلاف . وكلاهما غير ملازم للظنّ الشخصيّ ؛ فالمراد بالرجحان في المقام كونه راجحا بالنسبة إلى مقابله بأن يكون قرينة عليه في الجملة .
والتحقيق في المقام : أنّ مناط التعدّي بمقتضى الوجوه الدالّة عليه إنّما هو الأقربيّة ؛ وذلك لا يحصل إلّا في الظنّ الفعليّ ؛ ففي كلّ موضع لم يحصل الظنّ لم يوجد الأقربيّة .
وثانيهما : أنّ الرجوع إلى مطلق الرجحان هل يختصّ بالظنّيّين ، أو يأتي في
قلائد الفرائد — صفحة 476
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٤٧٦