تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
نجاسته بهذا الغسل ، على الأرض الطاهر . ومثال المتن إنّما يتمّ إذا كان الماء مشكوك القلّة والكثرة ؛ إذ لو تحقّق إحداهما لم يجر الاستصحاب . 312 - قوله رحمه اللّه : « مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء . . . » ( 3 : 394 ) أقول : وصورة العكس - أعني استصحاب نجاسة الثوب - لم يثبت نجاسة الماء إلّا مع ثبوت العلّة ، وهو مستلزم للأصل المثبت ، كما لا يخفى . 313 - قوله رحمه اللّه : « خلافا لجماعة » ( 3 : 394 ) أقول : حيث ذهب بعضهم إلى الجمع بين الأصلين كالسيّد في الرياض والمحقّق القمىّ رحمهما اللّه ، وبعض آخر إلى العمل بالمرجّح لو وجد وإلّا فالتخيير ؛ وهذا محكيّ عن صاحب الإشارات وبعض الفقهاء . 314 - قوله رحمه اللّه : « على استصحاب عدم لوازمها الشرعيّة » ( 3 : 394 ) أقول : لازم الأوّل جواز الدخول في الصلاة ، ولازم الثاني طهارة الماء القليل النجس الملاقي له ، ولازم الثالث جواز التوضّي منه ، ولازم الرابع وجوب النفقة ، ولازم الأخير وجوب الحجّ . 315 - قوله رحمه اللّه : « الثاني : أنّ قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » باعتبار دلالته . . . » ( 3 : 395 ) أقول : توضيح المقام : أنّ العمل باستصحاب المزيل مثل استصحاب نجاسة الثوب في المثال المتقدّم يوجب دفع الشكّ عن طرف المزال أعني طهارة الأرض ولو ادّعاء ؛ لأنّ من آثار نجاسة الملاقي نجاسة الملاقى ؛ لأنّ كلّ نجس منجّس . وحينئذ يكون خروج استصحاب المزال عن تحت أخبار الاستصحاب من باب التخصّص ؛ لعدم بقاء شكّ في مورده . وأمّا العمل باستصحاب المزال أعني طهارة الأرض في