تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
والمالك ينكره ؛ فلا يقدّم قوله فيه ؛ لأنّ الأصل عدمه ، ولأنّ الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتّفاق عليها ؛ فلم يثبت سببيّته . وتقديم قول مدّعي الصحّة فرع ذلك ، كما حقّقناه في المسألة السابقة ؛ فعدم تقديم قوله أوجه « 1 » . 295 - قوله رحمه اللّه : « وكذا الإشكال . . . » ( 3 : 372 ) أقول : في جامع المقاصد : أي مثل الإشكال السابق في تقديم قول المستأجر لو اختلفا في المدّة والأجرة آت فيما إذا اختلفا فادّعى المستأجر اجرة معلومة كدينار مثلا أو عوضا معيّنا كثوب مخصوص ونحو ذلك ، فأنكر المالك التعيين في الأجرة أو في العوض بحيث لزم الغرر والجهالة . وتقريبه مثل ما سبق بعينه « 2 » . 296 - قوله رحمه اللّه : « والأقوى التقديم فيما لم يتضمّن . . . » ( 3 : 372 ) أقول : قال في جامع المقاصد : أي لم يتضمّن دعوى أمر آخر غير الصحّة على الموجر ، كما لو كان العوض الّذي ادّعاه المستأجر لا يزيد على أجرة المثل ؛ فإنّ ذلك القدر ثابت على كلّ تقدير ؛ فيقدّم فيه قول مدّعي الصحّة عملا بالأصل مع عدم المنافي « 3 » . 297 - قوله رحمه اللّه : « في بيان ورود هذا الأصل . . . » ( 3 : 373 ) أقول : إنّ الاستصحاب المعارض للقاعدة بين قسمين : أحدهما : الاستصحاب الملازم لها الغير المنفكّ عنها في الموارد ؛ كاستصحاب الفساد . والآخر : الاستصحاب المجامع لها تارة ، المفارق لها أخرى .
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد 7 : 308 . ( 2 ) - جامع المقاصد 7 : 310 . ( 3 ) - جامع المقاصد 7 : 310 .