تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وإنّما الإشكال في صورة عدم التعميم في معنى الغير ، أو فرض الفعل ممّا لا يستلزم التجاوز عنه الدخول في الغير ؛ لاختلاف مفاد الأخبار . 255 - قوله رحمه اللّه : « ظاهر التعليل المستفاد من قوله عليه السّلام : هو . . . « 1 » » ( 3 : 332 ) أقول : وجه التأييد في الأوّل : أنّه عليه السّلام جعل علّة الحكم هو الذكر حين العمل ، وهي موجودة في صورة التجاوز . ووجه التأييد في الثاني : أنّه مفيد للحصر ؛ فهو آب عن التقييد . ووجه التأييد في الثالث : أنّ الظاهر كونه في مقام بيان الضابطة الكلّيّة ؛ فهو أيضا آب عن التقييد بالدخول في الغير . 256 - قوله رحمه اللّه : « وممّا ذكرنا يظهر : أنّ ما ارتكبه بعض من تأخّر . . . » ( 3 : 333 ) أقول : الظاهر أنّ المراد به صاحب المدارك « 2 » ؛ حيث حكي عنه ذهابه إلى عدم جريان قاعدة الفراغ في الشكّ في السجود حال النهوض ، دون الشكّ في الركوع حال الهوي . ودعوى : أنّ منشأ عدم جريانها في الأوّل إنّما هو مفهوم قوله عليه السّلام في رواية إسماعيل : « بعد ما قام » « 3 » ، وهذا المفهوم بعينه موجود في قوله عليه السّلام فيها : « بعد ما سجد » ؛ فوجب عدم جريانها في الثاني أيضا .
هامش
( 1 ) - الوسائل 1 : 332 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 . ( 2 ) - هذا ، وفي هامش فرائد الأصول 3 : 333 هكذا : « كصاحبي الذخيرة والجواهر ؛ انظر الذخيرة : 376 ؛ والجواهر 12 : 316 - 321 » . ( 3 ) - عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » ؛ انظر وسائل الشيعة 4 : 937 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، ح 4 .