247 - قوله رحمه اللّه : « وإن شئت قلت : إنّ دليله « 1 » . . . » ( 3 : 323 ) أقول : يعني أنّه أقلّ موردا من أدلّة الاستصحاب . وسيأتي أنّه إذا دار الأمر بين العامّين وكان أحدهما أقلّ أفرادا خصّص الآخر .
248 - قوله رحمه اللّه : « وحال اليد مع الغلبة « 2 » . . . » ( 3 : 323 ) أقول : الأولى تبديل الغلبة بالبيّنة ، كما هو واضح .
249 - قوله رحمه اللّه : « المسألة الثانية : في أنّ أصالة الصحّة في العمل . . . » ( 3 : 325 ) أقول : إنّ الفرق بين قاعدة الشكّ بعد الفراغ وبين أصالة الصحّة الآتية في المسألة الثالثة : أنّ مجرى الأولى فعل نفس الشخص ، ومجرى الثانية فعل غيره ، والنسبة بينهما عموم من وجه .
أمّا أعمّيّة قاعدة الفراغ ، فلأنّها جارية فيما إذا كان الشكّ في الفعل أو وصف الصحّة المترتّبة عليه . وهذا بخلاف أصالة الصحّة ؛ فإنّها مختصّة بالشكّ في وصف الصحّة .
وأمّا أعمّيّة أصالة الصحّة ، فلأنّها عامّة لما إذا كان الشكّ بعد الفراغ عن العمل أو قبله ، ومورد الاجتماع ما إذا كان الشكّ في وصف الصحّة وكان الشكّ بعد الفراغ ؛ فلو بنينا على عدم جريان قاعدة الصحّة في فعل نفس الشخص ، فالفعل محمول على الصحّة لقاعدة الفراغ .
250 - قوله رحمه اللّه : « ظاهر - لغة وعرفا - في الشكّ في وجوده . . . » ( 3 : 329 ) أقول : إنّ محتمل إطلاقات في الأخبار المزبورة بين وجهين :
أحدهما : كون المشكوك نفس الشيء الّذي دخل « في » فيه ؛ وهذا هو الظاهر الغالب في إطلاقه .
هامش
( 1 ) - هذا ، وفي الفرائد بدل « دليله » : « دليلها » . وفي بعض النسخ لم ترد « وإن شئت - إلى - الاستصحاب » .
( 2 ) - وفي بعض النسخ بدل « الغلبة » : « البيّنة » .