عن أكثر أهل العلم ، فما تقدّم منه أبدا . ولعلّ المراد التقدّم في الكتابين ؛ فراجع .
223 - قوله رحمه اللّه : « فلو كان الشكّ في تحقّق . . . » ( 3 : 302 ) أقول : أشار بهذا إلى تعريف الشكّ الساري رسما . وأوّل من تعرّض لعنوان الشكّ الساري - على ما قيل - هو السيّد صاحب المفاتيح .
224 - قوله رحمه اللّه : « لا يلزم أن يكون استفادة . . . » ( 3 : 304 ) أقول : وذلك لاحتمال كون الاستفادة من أخبار قاعدة الفراغ .
225 - قوله رحمه اللّه : « بين مدّع لانصرافها . . . » ( 3 : 304 ) أقول : حكي هذا عن شريف العلماء « 1 » .
226 - قوله رحمه اللّه : « أنّ المناط في القاعدتين مختلف . . . » ( 3 : 304 ) أقول : ملخّص وجه التغاير بينهما : أوّلا : أنّ متعلّق الشكّ في الاستصحاب هو البقاء ، وفي القاعدة هو الحدوث .
وثانيا : أنّه لا بدّ في القاعدة من التغاير بين زمان حصول الشكّ واليقين ، بخلاف الاستصحاب ؛ فإنّه ربّما يحصل الشكّ واليقين فيه في زمان واحد .
227 - قوله رحمه اللّه : « مدفوعة بما تقدّم . . . » ( 3 : 308 ) أقول : ملخّص وجه الدفع : أنّ الزمان المستفاد من قوله عليه السّلام : « من كان على يقين فشكّ . . . » إن اخذ فيه على وجه التقييد فلا يشمل الاستصحاب ، وإن اخذ فيه على وجه الظرفيّة فلا يشمل القاعدة ، وإن اخذ فيه على الوجهين فهو مستلزم لاستعمال اللفظ في المعنيين .
هامش
( 1 ) - وأيضا السيّد المجاهد ؛ انظر هامش فرائد الأصول 3 : 304 .