تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الآتي « 1 » في كلامه هو الفاضل النراقي رحمه اللّه « 2 » . 190 - قوله رحمه اللّه : « إلى عموم « حلّ الطيّبات » و « حلّ الانتفاع » . . . » ( 3 : 278 ) أقول : عنى رحمه اللّه فرض كون المستند فيها الدليل الاجتهاديّ ، لا مثل « كلّ شيء لك حلال » من الأدلّة التعبّدية في مورد الشكّ ؛ فإنّه في قبال الاستصحاب من باب تعارض الأصول لا مسألة تخصيص العامّ بالاستصحاب . 191 - قوله رحمه اللّه : « دون المثال الأوّل ؛ لأنّه من قبيل الشكّ في موضوع الحكم . . . » ( 3 : 278 ) أقول : مراده رحمه اللّه بالمثال الأوّل هو الشكّ في ذهاب الثلثين ، والشكّ فيه في الموضوع دون الحكم ؛ لأنّه بعد ما ثبت بالدليل حرمة العصير العنبي بعد الغليان ما لم يذهب ثلثاه فقد خرج هذا الموضوع من عموم ما دلّ على حلّيّة الأشياء ، وإذا شكّ في تحقّق ذهاب الثلثين وعدمه فقد شكّ في تحقّق الموضوع المخرج بعد القطع بثبوت الإخراج . وهذا ليس له دخل بالشكّ في الحكم الشرعيّ ، وإنّما الشكّ فيه في تحقّق الموضوع ؛ فيرجع فيه إلى استصحاب عدم تحقّق ذهاب الثلثين . وهذا بخلاف الشكّ في المثالين الأخيرين ؛ فإنّ الشكّ فيهما في أصل الحكم الشرعيّ الكلّيّ . 192 - قوله رحمه اللّه : « بعض المحقّقين . . . » ( 3 : 279 ) أقول : هو المحقّق الخوانساريّ في محكيّ شرح الدروس « 3 » . 193 - قوله رحمه اللّه : « ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات : فيما إذا لم يبق . . . » ( 3 : 281 ) أقول : قد مضى « 4 » تحقيق الكلام فيها في باب البراءة ؛ فراجع .
هامش
( 1 ) - انظر فرائد الأصول 3 : 277 . ( 2 ) - هذا ، وفي هامش فرائد الأصول 3 : 277 : « هو صاحب الفصول في الفصول : 214 » . ( 3 ) - مشارق الشموس : 110 . ( 4 ) - انظر فرائد الأصول 2 : 387 - 394 .
قلائد الفرائد — صفحة 363 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )