تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
أجاب صاحب الفصول رحمه اللّه عن دليله الثاني 115 المستفاد من ظاهر العبارة أنّ المراد بالانسداد المزبور في كلام المصنّف رحمه اللّه هو الانسداد الشخصيّ لا الانسداد بالنسبة إلى أكثر المسائل 115 نقض صاحب الفصول على ابن قبة بالفتوى والقطع إذا كان جهلا مركّبا ليس في محلّه ، لكنّ النقض بالنسبة إلى البيّنة واليد قد ورد في محلّه 116 حكي عن الأكثر أنّ التقليد حرام إذا أمكن تحصيل الظنّ الاجتهاديّ 116 العمل بالفتوى حين إمكان العلم حرام 116 التعبد بالخبر على وجهين : الطريقيّة والسببيّة 117 السلوك على طبق مؤدّى الأمارة بنفسه لا يقتضي مصلحة في عرض الواقع 117 مصلحة التسهيل والتيسير 117 المراد من الانسداد انسداد باب العلم لا انسداد باب الاعتقاد 118 ملخّص كلام العلّامة في نهاية الوصول 119 التعبّد بالأمارات الغير العلميّة على وجهين : الطريقيّة والسببيّة التصويب والتخطئة 120 الإشكال في كلام المصنّف رحمه اللّه : « ثمّ إن قلنا إنّ القضاء فرع صدق الفوت . . . » 121 القول بالإجزاء في الأمر الظاهريّ مستلزم للتصويب 122 قول بعض العامّة بإيجاب التعبّد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة على اللّه تعالى 122 بيان مستنده والجواب عنه 122 - 123 بقي في المقام شيء ما أومأ إليه المصنّف رحمه اللّه 123 المقام الثاني : في وقوع التعبّد بالظنّ 123 الأصل حرمة العمل بالظنّ ؛ للأدلّة الأربعة : 123 1 - الكتاب 123 المناقشة فيما أفاده المصنّف رحمه اللّه بقوله : « دلّ على أنّ ما ليس بإذن من اللّه . . . » 123 2 - السنّة 125