تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
إنّما يكون مراعى بعدم طريان المانع . مدفوع : بأنّ عدم المانع شرط لبقاء القابليّة دون حدوثها ، مضافا إلى كفاية الاستصحاب التعليقيّ الّذي عرفت تحريره . 893 - قوله رحمه اللّه : « وقد يتمسّك لإثبات صحّة العبادة . . . » ( 2 : 376 ) أقول : بعد فراغه رحمه اللّه عن تأسيس الأصل الأوّليّ خاض في تأسيس الأصل الثانويّ بالآية الشريفة . والتمسّك بها شاع بين الفقهاء . وقد تأمّل في الاستدلال بها الأردبيليّ رحمه اللّه في محكيّ شرح الإرشاد « 1 » . وعن صاحب الحدائق بعد نقل الاحتجاج بها قال : « لا تخلو عن الإجمال » « 2 » . ونقله النراقيّ رحمه اللّه في عوائده ثمّ شرع في بيان إجمالها بشطر مما ذكره المصنّف رحمه اللّه « 3 » . 894 - قوله رحمه اللّه : « أو عدم القول بالتفكيك . . . » ( 2 : 377 ) أقول : يعني : أنّ الملازمة بينهما ثابتة بحسب الواقع ، والصوم والحجّ خارجان بالدليل . 895 - قوله رحمه اللّه : « الثالث : أن يراد من إبطال العمل قطعه . . . » ( 2 : 378 ) أقول : إنّ الفرق بين هذا والوجه الأوّل في غاية الوضوح ؛ حيث إنّ هذا مفروض فيما إذا قطع العمل ورفع اليد عنه في أثنائه ، وذاك فيما جعل العمل باطلا بعد تماميّته . 896 - قوله رحمه اللّه : « بأن يراد من الأعمال ما يعمّ . . . » ( 2 : 378 ) أقول : توضيحه : أنّ المراد بها ما يعمّ الجزء المتقدّم ، وترتّب الأثر عليه منوط
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 3 : 110 . ( 2 ) - الحدائق 9 : 101 . ( 3 ) - العوائد : 427 - 429 ، عائدة 42 .
قلائد الفرائد — صفحة 582 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )