تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
752 - قوله رحمه اللّه : « هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا . . . » ( 2 : 229 ) أقول : هذا العنوان في المقام خال عن الوجه ؛ لأنّ الكلام فيه إنّما يساق على مذاق الاصوليّين ، وهم بين من حمل أخبار الاحتياط على الاستحباب ، ومن حملها على الإرشاد ، وعلى التقديرين لا وجه للالتزام بالوجوب الشرعيّ في مفادها بحيث يترتّب على تركه العقاب من حيث هو ؛ نعم ، له وجه على مذاق الأخباريّين ؛ فإنّهم بين من يقول بالوجوب الشرعيّ ، وبين من يقول بالوجوب الإرشاديّ كما حكاه المولى البهبهانيّ عن بعضهم سابقا . 753 - قوله رحمه اللّه : « وأمّا حكمهم بوجوب دفع الضرر . . . » ( 2 : 230 ) أقول : هذا دفع لما ربما يورد : من أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر - حتّى مع القطع - إرشاديّ لا يقتضي مخالفته استحقاق العقاب ، وإذا كان ارتكاب الضرر اليقينيّ لا يقتضي ترتّب العقاب فارتكاب الضرر الظنّيّ أولى بعدم الاقتضاء . وملخّص الدفع : أنّ الحكم بكون وجوب دفع الضرر إرشاديّا إنّما هو في الضرر الأخروي دون الدنيويّ ؛ فإنّ ارتكابه من المحرّمات الشرعيّة قد قضت الأدلّة به .

[ الثالث : وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير ]

754 - قوله رحمه اللّه : « كما لو ظنّ سائر المحرّمات . . . » ( 2 : 230 ) أقول : هذا خلاف التحقيق ؛ لأنّه سيأتي عنه رحمه اللّه في باب الاستصحاب : أنّ مخالفة الطرق الشرعيّة بنفسها ليس ممّا يوجب العقاب ، بل العقاب فيها إنّما هو على الواقع ، فيدور مدار المصادفة . 755 - قوله رحمه اللّه : « الثالث : أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين . . . » ( 2 : 233 ) أقول : توضيح المقام : أنّه يشترط في جريان الاحتياط في الشبهة المحصورة