تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وإن كان المراد به هو الثاني : فهو بالنسبة إلى القسم الأوّل والثاني منه خلاف الإجماع ؛ ضرورة أنّه لا يجب تغليب الحرام على الحلال إذا انضمّ أحدهما إلى الآخر في الخارج مع عدم الاشتباه ، ولو فرض الاشتباه يندرج تحت الأوّل . وإن كان المراد به هو الثالث - أعني الاختلاط - : فهو خارج عن محلّ الكلام . ولا يخفى : أنّ الاستدلال بالخبر المذكور لو تمّ فإنّما يتمّ على تقدير كون الجملة الخبريّة فيه مستعملة في الإنشاء . 742 - قوله رحمه اللّه : « والمرسل المتقدّم : اتركوا ما لا بأس « 1 » . . . » ( 2 : 219 ) أقول : فيه : أنّه إن أراد بذي البأس هو الحرام الواقعيّ ، وأمر بترك الحلال حذرا عن الوقوع فيه ، فيكون بمثابة الخبر التثليث ، وسيأتي ما فيه . وإن أراد به الحرام الفعليّ ، ففيه : أنّه مستلزم لتقدّم الحكم على الموضوع ، مع أنّ الموضوع مقدّم على الحكم ، فهو دور . 743 - قوله رحمه اللّه : « فإنّ الخلط يصدق . . . » ( 2 : 220 ) أقول : فيه : أنّ فرض السؤال عن السّمن والجبن له ظهور في إرادة المزج من الخلط . 744 - قوله رحمه اللّه : « ورواية ابن سنان : كلّ شيء حلال « 2 » . . . » ( 2 : 220 ) أقول : فيه : أنّ مجيء الشاهدين كناية عن إقامة الحجّة ؛ فيكون بمساق الأخبار المشتملة على قوله : « حتّى تعلم » ، وقد سبق ما فيه .
هامش
( 1 ) - ورد ما يقرب منه في البحار 77 : 166 ، الحديث 192 . ( 2 ) - الوسائل 17 : 91 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 ، وفيه : أنّ الراوي ابن سليمان .
قلائد الفرائد — صفحة 434 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )