تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
729 - قوله رحمه اللّه : « وأمّا الحاكم فوظيفته أخذ ما يستحقّه . . . » ( 2 : 207 ) أقول : هذا خوض منه رحمه اللّه في الجواب عن مسألة الإقرار ، والجهات المأخوذة فيها ثلاث ، وكلّها ممّا لا ربط له بالمقام : الأولى : جواز الأخذ لكلّ من المقرّ له ؛ ووجه عدم ربطه أنّ محلّ الكلام إنّما هو المخالفة القطعيّة في حقّ مكلّف واحد دون مكلّفين ، وهذا من الثاني . الثانية : جواز أخذ الثالث منهما . وقد تفصّى المصنّف رحمه اللّه عنه بوجهين فيما يأتي من كلامه بعيد هذا . الثالثة : حكم الحاكم . وقد تفصّى المصنّف رحمه اللّه عنه في ظاهر كلامه بأنّ الحاكم ليس بآخذ لمال الغير ، وإنّما هو قائم مقام المستحقّ في أخذ حقّه ، فهو بمنزلة الوكيل له « 1 » . وفيه : أنّ أخذ مال الغير كما أنّه ظلم فكذلك الوكالة من قبل الآخذ . والتحقيق في مقام التفصّي عنه - ولعلّه مراد المصنّف رحمه اللّه - : أنّ الكلام تارة : يكون في حكم الحاكم بالأخذ ، وبه يلحق الفتوى ، وأخرى : في مباشرته للأخذ . أمّا الثاني فهو قبل مباشرة الودعيّ للتقسيم ، وسيأتي دفعه . وأمّا الأوّل : فلأنّ الحاكم إنّما هو مكلّف بإجراء الحكم الظاهريّ بالموازين المقرّرة في باب القضاء ، لا أنّه مكلّف بترتيب أثر الواقع ، نظير الفتوى ؛ ألا ترى أنّه لو علم المفتي بنجاسة ثوب المستفتي فسأل عنه أنّ ثوبي هذا كان طاهرا وشككت في نجاسته ، فيجوز لي الصلاة فيه أم لا ؟ فلا إشكال في أنّ له الفتوى بالطهارة ، وليس هذا إلّا من جهة ما ذكر . فإن قلت : إنّ المشهور على جواز عمل القاضي بعلمه ؛ ولذا لو علم بخلاف ما قام به البيّنة جاز له ترتيب أثر العلم ، ولا فرق بين الإقرار والبيّنة .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 2 : 207 .