طريق الامتثال فيها في الفحص ؛ لحصول الامتثال فيها في الموارد المعلومة ؛ فلا يلزم تفويت غرض المولى عن رأس ؛ فتدبّر .
[ المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ]
[ المسألة الأولى : الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ ]
[ رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه ]
659 - قوله رحمه اللّه : « مع كفاية الإطلاقات » ( 2 : 140 )
أقول : إنّ المراد بها إطلاقات ما دلّ على الحلّيّة مثل قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال » ، وما هو مثله . ولا ينافي هذا مع قوله سابقا : « لعموم أدلّته » « 1 » ؛ لأنّ المراد من العموم ليس ما هو الظاهر منه ، بل المراد مجرّد الشمول .
660 - قوله رحمه اللّه : « وكذلك عند من يقول بهما ولا يقول . . . » ( 2 : 145 )
أقول : أراد بذلك الإشارة إلى نفي الملازمة بين حكم العقل والشرع كما هو مذهب الأخباري ؛ فإنّه على هذا المذهب لو فرض حكم العقل بقبح الارتكاب لم يكن ملازما للحرمة .
661 - قوله رحمه اللّه : « ومن المعلوم بطلان هذا المقال » ( 2 : 145 )
أقول : وذلك لأنّ بعضها أميل إلى جهة السفل من البعض الآخر ، كالحجارة والخشب مثلا ، وكذلك بالنسبة إلى جهة العلو .
662 - قوله رحمه اللّه : « وما ذكره من تبعيّة خطاب اللّه . . . » ( 2 : 147 )
أقول : إنّ الوجه في عدم المنافاة حصول الظنّ من جهة الاستصحاب بكون المصلحة الكامنة في الفعل هي المقتضية للإباحة .
663 - قوله رحمه اللّه : « الثاني : أنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل . . . » ( 2 : 150 )
أقول : ربما يتوهّم كون هذا تكرارا منه رحمه اللّه ؛ كيف وقد مضى هذا العنوان منه رحمه اللّه
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 2 : 140 .