بضميمة أصالة عدم القرينة ، وهو الّذي حكم باعتباره من حيث الخصوص من جهة بناء العقلاء والعلماء عليه .
وأمّا الظنّ بالمراد في المقام هو ما كان حاصلا من غير اللفظ وهذا غير معتبر من حيث الخصوص ؛ لعدم قيام دليل خاصّ على اعتبار كلّ ظنّ بالمراد وإن حصل من غير اللفظ ، كتفسير الراوي مثلا ، وقس عليه حال الظنّ بالظهور ؛ فتدبّر .
473 - قوله رحمه اللّه : « أو من جهة كون مذهبه مخالفا . . . » ( 1 : 538 )
أقول : إنّ هذا إنّما هو فيما إذا علم استناد الراوي في مذهبه إلى تلك الرواية المخالفة بحسب الظاهر له .
474 - قوله رحمه اللّه : « والظاهر : حجّيّتها عند كلّ من قال . . . » ( 1 : 538 )
أقول : للمناقشة في إطلاق هذا الكلام مجال ؛ لأنّ كلّ من قال بحجّيّة مطلق الظنّ في الأحكام لا يلزمه أن يقول بحجّيّة الظنّ بالظهور ؛ كيف ، وهو ربما ينفكّ عن الظنّ بالمراد شخصا ؟ ! لأنّ الظنّ بالظهور ليس بأقوى من القطع بالظهور ؛ نعم يستلزم الظنّ به نوعا ، لكن قد مضى أنّ المعروف في نتيجة دليل الانسداد هو الظنّ الشخصيّ لا النوعيّ ؛ هذا .
475 - قوله رحمه اللّه : « ككون الراوي عادلا . . . » ( 1 : 539 )
أقول : ومثله الظنّ بصحّة اللفظ الفلانيّ وغلطيّته ، وكون هذا الكتاب كتاب فلان ، إلى غير ذلك .
476 - قوله رحمه اللّه : « ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة . . . » ( 1 : 539 )
أقول : غرضه : أنّ الظنّ المتعلّق بالموضوعات الرجاليّة حجّة في الفرض المزبور ، سواء حصل من قول من اجتمع فيه شرائط الشهادة أم لا ، وسواء حصل
قلائد الفرائد — صفحة 275
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٢٧٥